ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح بلوغ المرام›كتاب الصيام›كتاب الصيام [5]›شرح حديث أبي هريرة: (من ذرعه...›حكم تعمد القيء في الصيام حكم تعمد القيء في الصيام الثلاثاء 24 ربيع الأول 1439هـ طباعة د. سلمان العودة 615 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص أما إذا تعمد القيء ففي المسألة قولان:القول الأول: أنه يبطل صومه بهذا التعمد، وهذا مذهب عامة أهل العلم، وأيضاً حكاه بعضهم إجماعاً، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهو أيضاً رواية مشهورة في مذهب الإمام مالك. وينبغي أيضاً هنا ألا يفطر إلا أن يكون القيء كثيراً؛ لأن بعض الناس يوسوس، فإذا حصل منه جشاء، أو شك أنه خرج منه شيء يسير، هذا لا يفطر، وإنما الكلام في التفطير إذا قاء قيئاً كثيراً، هذا هو القول الأول أنه يفطر، وهو مذهب الجمهور.حجتهم: أقوى وأهم حججهم حديث الباب: ( من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء )، وقد صححه جمع كما ذكرت من المتقدمين ومن المتأخرين، وضعفه آخرون وأعلوه، ومن أهم من أعلوه وأعظمهم الإمام أحمد، وكان يتكلم فيه بقوة كما ذكرت في العلل. فيبقى أن هذا الحديث حجة لهم، لكن فيه ما فيه من المطعن أو المغمز أو العلة، ولذلك يمكن أن يستدل لهم أيضاً بقصة معدان بن أبي طلحة أنه قال: لقيت أبا الدرداء فذكر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر )، ثم لقيت ثوبان رضي الله عنه في مسجد دمشق فسألته عما أخبرني به أبو الدرداء فقال لي ثوبان: [صدق أبو الدرداء، أنا صببت له وضوءه ] عليه الصلاة والسلام، فهذا الحديث من أبي الدرداء وثوبان يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وقوله: فأفطر ظاهره أن الفطر هنا مرتبط ومتصل بماذا؟ بالقيء وإلا لم يكن لجمعه معه معنى، فهو يعزز ما يدل عليه حديث الباب من أن تعمد القيء موجب للفطر.وهذا الحديث حديث معدان بن أبي طلحة رواه أبو داود والنسائي في سننه الكبرى، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في مستدركه والإمام أحمد، وسنده صحيح وإن كان فيه بعض الاضطراب ولكنه اضطراب لا يؤثر، ولهذا صححه الإمام أحمد والترمذي والبغوي ومن سبق كـابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم.إذاً: حديث معدان بن أبي طلحة حديث صحيح وهو حجة في الباب وله شواهد أيضاً.القول الثاني: أن من استقاء عامداً ليس عليه القضاء ولا يفسد صومه، يعني على هذا القول سواء تعمد أو لم يتعمد فليس عليه قضاء، وهذا القول قول من؟ أول من ينسب إليه هنا أبو هريرة فيه دليل رواية البخاري عنه في صحيحه أنه كان يقول: [ فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج ]، فهذا مذهب أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضاً مذهب ابن عباس، وكان ابن عباس يقول: [ إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج ]، فهذا مذهب ابن عباس، وهو مذهب ابن مسعود ورواية عن مالك وعكرمة مولى ابن عباس أيضاً، وهو اختيار البخاري في صحيحه وجماعة من السلف، وحجتهم في ذلك عدم ثبوت الحديث وأن الأصل براءة الذمة، وأن الفطر مما دخل وليس مما خرج. السابق الصائم إذا غلبه القيء شرح حديث أبي هريرة: (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ..) مواضيع ذات صلة حكم خروج الدم الفاسد للحامل في شهر رمضان الإبر المفطرة.. رؤية شرعية المفطرات المجمع عليها حكم استنشاق روائح الطعام وتذوقه للصائم شرح حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم)