ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›العقيدة الواسطية›الكرامات - الخصال الحميدة›الأصل الثالث: الإجماع›الأدلة على حجية الإجماع الأدلة على حجية الإجماع الخميس 2 جمادى الأولى 1437هـ طباعة د. سلمان العودة 630 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة: فالإجماع هو الأصل الثالث، هذا صحيح، ومن أدلة الإجماع وأنه أصل كما هو مذهب الجمهور قول الله تعالى: ((وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا))[النساء:115]، فهذا مما استدل به الشافعي رحمه الله وغيره على حجية الإجماع؛ لقوله تعالى: ((وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ))[النساء:115]، إذاً لا بد من اتباع سبيل المؤمنين الذي هو إجماعهم، فإجماعهم حجة، واختلافهم رحمة كما قال بعضهم.ومن أدلته أيضاً قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ))[النساء:59]، فقال العلماء: هذا إذا تنازعنا، ومفهومه: أننا إذا لم نتنازع لا نحتاج إلى رد، فإن اتفاقنا يكون حجةً بذاته، فقوله: ((فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ))[النساء:59] يعني: فإن لم تتنازعوا، معنى أن إجماعكم حجة، ولهذا جاء في الحديث: (لا تجتمع أمتي على ضلالة)، والحديث وإن كان فيه مقال يسير في سنده إلا أنه مشهور، أن الأمة لا تجتمع على ضلالة.[(وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة أعمال الناس الظاهرة والباطنة مما له تعلق بالدين).]فهذا يؤخذ منه -من كلام المصنف- يؤخذ منه أولاً الاقتصار على هذه الأصول الثلاثة التي هي: القرآن والسنة والإجماع، وعدم امتحان الناس بما وراءها، وإن كان كل مسلم يجب أن يجتهد في كل مسألة تعرض له، ولو كانت فرعية يجب أن يجتهد في تحصيل الصواب من دليله، لكن إذا اجتهد وسعه ووصل إلى ما يراه صواباً فقد برئ، وهذا قصارى وسعه وما يجب عليه.كما أنه يؤخذ من هذا الكلام التوسعة فيما لا تعلق له بالدين، ولهذا قال: [(مما له تعلق بالدين)]، فأمور الدنيا مثلاً من المعاملات والعادات والمتغيرات فإن الأمر فيها واسع، ولا يعني هذا أنها لا تخضع لأحكام الشريعة، لكن كما سبق أن ذكرنا في درس الفقه أن هناك عبادات تصلح بها أمور الدين، وهناك عادات تصلح بها أمور الدنيا، والأصل في العبادات التوقيف حتى يرد نص، والأصل في العادات الإذن حتى يرد نص بالمنع، وهذا باب طرقناه سابقاً، وتكلمت عنه أيضاً في محاضرة (وحدة الصف)، وفي محاضرة (بين الثبات والتجديد) في الأسبوع الماضي. التالي الإجماع المنضبط الأصل الثالث: الإجماع مواضيع ذات صلة كتاب الله تعالى كتب معاصرة في علم أصول الفقه الاتفاق على الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع والقياس إمكانية وقوع الإجماع في هذا العصر اتخاذ شريعة الله مصدراً لتنظيم العبادات والمعاملات