ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح بلوغ المرام›كتاب الحج›باب المواقيت - حديث 741-744›المسائل المتعلقة بأحاديث...›المسألة الرابعة: حكم الإحرام قبل الميقات المسألة الرابعة: حكم الإحرام قبل الميقات الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4085 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص أيضاً: المسألة الثانية في الحديث مسألة: الإحرام قبل الميقات، الآن هذه المواقيت للإحرام، طيب من أراد الحج وأحرم قبل الميقات، مثل أن يحرم من بيته -مثلاً- في العراق أو في مصر أو في الرياض أو الخليج ، فما حكم ذلك؟ هذه مسألة مشهورة جداً عند الصحابة. والجمهور -كـمالك و أحمد - يرون أنه لا يحرم قبل الميقات، وهذا الذي عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه كان ينهى عنه.ومن حجة هذا القول: فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أحرص الناس على الخير؛ ولذلك لم يحرم إلا من الميقات، ولا أمر أصحابه أن يحرموا إلا منها، وقالوا: إن هذا أبعد عن ارتكاب الخطأ أو المعصية؛ لأن الإنسان ربما ينوي الإحرام فيلزمه الإحرام حينئذ، ثم يطرأ عليه ما يدعوه إلى عدم السفر أو ارتكاب بعض المحظورات، ففي ذلك نوع من الحرج.القول الثاني: أن للإنسان أن يحرم من أي مكان كان خارج المواقيت، وهذا -أيضاً- ثابت عن علي رضي الله عنه أنه سئل: [ ما تمام الحج؟ قال: أن تحرم من دويرة أهلك ] .وكذلك عمران بن حصين رضي الله عنه [ فإنه أحرم من العراق ، ورآه عمر وعاتبه وقال: يراك الناس فيقولون: أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ].وكذلك ابن عمر ورد أنه لما انتهى من قصة التحكيم، وذهب وكانت في دومة الجندل أو نحوها؛ ذهب إلى بيت المقدس فأحرم منه بعمرة.وثبت هذا عن جمع من الصحابة، وقال به الأحناف وغيرهم.ونقول: إن الأقرب أن ذلك جائز، وأن الإنسان من أي مكان أحرم خارج حدود الحرم جاز، ولكن الأولى والأفضل والسنة ألا يحرم الإنسان إلا من الميقات، فهذا أبلغ في الأجر وأسلم من الحرج والمشقة. السابق المسألة الثالثة: حكم الإحرام لدخول مكة المسائل المتعلقة بأحاديث المواقيت مواضيع ذات صلة احتلام المحرم حكم من أخذ من شعره قبل ذبح الأضحية الطيب موضع إحرام الحائض عقد النكاح