ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الحج والعمرة›باب صفة الحج›أعمال يوم عرفة›الدفع إلى مزدلفة الدفع إلى مزدلفة الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4139 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص قال: [ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبياً ذاكراً لله عز وجل] بالنسبة لقدومهم إلى عرفة أو ذهابهم منها فإنهم يجمعون بين الذكر والتكبير والتهليل وغيره كما جاء في صحيح البخاري عن أنس قال: [كيف كنتم تصنعون؟ قال: كان يهل المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه]، يعني يهل: يلبي أو يكبر الله سبحانه وتعالى، كل ذلك واسع. وقوله: [ ثم يدفع مع الإمام ] الإمام عادة لا يدفع إلا بعد غروب الشمس، وهذا معروف؛ لأن العلماء يرون أن الوقوف بـعرفة ينبغي ويشرع أن يشمل جزءاً من الليل وجزءاً من النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بـعرفة كما ذكره جابر ، وقف بـعرفة حتى غربت الشمس، ولهذا قال رضي الله عنه: ( فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ، ودفع وقد شنق للقصواء الزمام )، فهذا دليل على أن السنة أن يتأخر بـعرفة إلى غروب الشمس ليدرك جزءاً من الليل، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: ( خذوا عني مناسككم ). وهذه المسألة، مسألة إدراك شيء من الليل، اختلف العلماء فيها تقريباً على خمسة أقوال نذكرها باختصار: القول الأول: أن إدراك جزء من الليل بـعرفة ركن وأنه لابد منه، وهذا قول لـمالك ، قال ابن عبد البر : لم يوافقه عليه أحد من العلماء. وبناء على هذا القول لو دفع قبل غروب الشمس فإنه يفسد حجه، وهذا قول ضعيف، بل ربما هو أضعف الأقوال ولا دليل عليه.القول الثاني: أنه يجب عليهم البقاء إلى غروب الشمس، أو على الأقل لو عاد بعدما غربت الشمس وأنه لو لم يعد واقتصر في الوقوف على النهار فقط، فإن حجه صحيح وعليه دم، وهذا قول عطاء و الثوري و الشافعي والحنفية والحنابلة، يعني: هو مذهب الجمهور تقريباً، أنهم يرون أنه يجب عليه الوقوف، وإن تركه فعليه دم، يعني: الوقوف بالليل، بقدر من الليل، فلو اقتصر في الوقوف على النهار فعليه دم.القول الثالث: أنه يجب الوقوف ولا دم عليه، يعني: لو ترك الوقوف بالنهار فإنه يجب عليه الوقوف ليلاً، ولو ترك الوقوف ليلاً واقتصر على النهار ليس عليه دم، وهذا أيضاً هو قول آخر عند الشافعية وصححه النووي ، وهو قول عند الحنابلة.القول الرابع: أن من كان معذوراً فله الانصراف ولا دم عليه، بخلاف المعذور، وهذه رواية أيضاً في مذهب الإمام أحمد ، فقالوا: إذا كان له عذر، مثل أن يكون له رفقة أو خرج وضل أو ضاقت عليه السبل أو ما أشبه ذلك فخرج ليس عليه شيء، وإن كان ليس له عذر فعليه دم.القول الخامس: أن إدراك جزء من الليل سنة، وليس عليه إثم ولا دم بعدم الوقوف بالليل، ويكفيه النهار، وهذا القول هو أيضاً رواية عند الشافعية، وذهب إليه الإمام ابن حزم كما في المحلى ، ورجحه جماعة من المتأخرين كما يومئ إليه كلام الشنقيطي ، وكلام الشيخ عبد الله بن منيع وغيرهم. وقالوا: لأنه لا يوجد دليل صحيح على وجوب استيعاب جزء من الليل بـعرفة ، ومجرد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلاً صريحاً في الوجوب، وإن كان الآخرون قد يستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام: ( خذوا عني مناسككم ).وعلى كل حال أنتم ترون أن هذه الأقوال متقاربة خصوصاً الأقوال الثلاثة الأخيرة، وبناءً عليه فإن الأحوط للإنسان أن يبقى إلى غروب الشمس، خصوصاً وأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع على أن ذلك هو السنة وهو المشروع. ولكن لو ذهب فليس عليه شيء على القول الراجح، لو خرج قبل الغروب فليس عليه شيء. التالي كيفية الخروج من عرفة أعمال يوم عرفة السابق الإكثار من الذكر والدعاء يوم عرفة أعمال يوم عرفة مواضيع ذات صلة تنبيهات على العمرة القول الثاني: حصول التحلل الأول بفعل عملين من أعمال يوم النحر الثلاثة وأدلته الحلق ركعتا الطواف خلف المقام استحباب استلام الركن اليماني والاختلاف في تقبيله