ÇáÑÆíÓÉ ›برامج›حجر الزاوية›حجر الزاوية - 1427›حلقة مفتوحة -1›أسئلة وأجوبة الموقع الإلكتروني›حكم زكاة المال المستدان حكم زكاة المال المستدان الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4472 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص المقدم: هذا أبو سليمان يقول: سمعت لك فتوى سابقة تقول: أن من عليه دين للبنك ليس عليه زكاة، وهو يقول: إني أخذت أربعمائة ألف من بنك الراجحي عن طريق تورق الخير، ثم إنني أسدد شهرياً، وأيضاً أخذت قسطاً آخر لأتاجر بالأسهم، فهنا أنا علي دين للبنك. فهذا يشملني الفتوى؟ الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة: نعم. إذا كان عليه دين سواء للبنك أو غيره فهو يخصم الدين ويزكي ما بقي من رأس ماله. التالي نصيحة في العدل بين الزوجات والاهتمام بهن أسئلة وأجوبة الموقع الإلكتروني السابق التصدر للفتوى بين السلف والخلف أسئلة وأجوبة الموقع الإلكتروني مواضيع ذات صلة حكم زكاة الأرض المعدة للإجارة الأقوال في اشتراط السوم في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة وزكاة المال المودع في البنك خشية الضياع والسرقة حكم زكاة الدين