ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح بلوغ المرام›كتاب الصلاة›باب الأذان - حديث 203-205›متن حديث: (جمع النبي بين...›تخريج الحديث تخريج الحديث الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4007 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص الحديث يقول: (وله) يعني: لـمسلم ، فالحديث رواه مسلم رحمه الله في كتاب الحج أو المناسك، باب الإفاضة من عرفة ، حديث ابن عمر رواه مسلم في كتاب المناسك باب الإفاضة من عرفة بألفاظ عديدة منها اللفظ الذي ساقه المصنف، وفيه: ( أن ابن عمر رضي الله عنه جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ). أبو داود روى الحديث وزاد: ( بإقامة واحدة لكل صلاة )، وهذه الزيادة -كما أسلفت- تغير المعنى وتبين أنه لكل صلاة إقامة، فمعنى ذلك: أنه جمع بينهما بإقامتين وليس بإقامة واحدة. وفي رواية أخرى له -يعني: لـأبي داود أيضاً- ( ولم يناد في واحدة منهما )، وهذه الرواية رواية أبي داود ظاهرها الصحة والسلامة، ظاهر إسنادها السلامة، وأشار العلماء إلى تصحيحها كـابن القيم وغيره، لكن هذه الرواية لا بد من القول بأنها رواية شاذة مخالفة للمحفوظ عن ابن عمر ، ومخالفة للثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة للمحفوظ عن ابن عمر فقد ثبت معنا حديثه في الصحيح أنه ذكر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بإقامة لكل واحدة منهما )، وأما الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد سبق أيضاً حديث جابر ، وفيه: أنه بأذان وإقامتين، فهذه الرواية يحكم بشذوذها لمخالفتها للثابت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومخالفتها أيضاً للنقل الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه، إلا أنه فيما يتعلق بالإقامة لا إشكال، يعني: رواية مسلم : (بإقامة)، لا إشكال؛ لأنه سبق أن ذكرت أن رواية أبي داود ترفع الإشكال: ( بإقامة لكل واحدة منهما )، لكن تصريحه بنفي الأذان في قوله: ( ولم يناد في واحدة منهما ) هذا لا بد من القول بشذوذه.وأما معنى قوله: ( ولم يناد في واحدة منهما ) فهو ظاهر، أي: أنه لم يناد للمغرب ولم يناد للعشاء، يعني: لم يناد في شيء من هاتين الصلاتين، هذا هو المعنى لا غير، وليس المعنى أنه نادى في إحداهما ولم يناد في الأخرى؛ لأنه لو كان هذا مراد ابن عمر رضي الله عنه لما كان هناك داع لأن يبهم ابن عمر الصلاة التي نادى بها والصلاة التي لم يناد بها، إذا قال: ولم يناد بالعشاء مثلاً، أو نادى في المغرب ولم يناد في العشاء، فقال: ( ولم يناد في واحدة منهما ) ظاهره نفي النداء في كل واحدة منهما على انفراد، وليس في حديث ابن عمر شيء جديد إلا ما سبق في الحديث السابق حديث جابر . مواضيع ذات صلة الحكم على حديث: (أد الأمانة إلى من ائتمنك ...) تخريج الحديث متن حديث: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر) وتخريجه متن حديث موضع قيام الإمام من الجنازة عند الصلاة عليها وتخريجه متن حديث: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه) وتخريجه