ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح بلوغ المرام›كتاب الزكاة›حديث 631-638›المسائل المتعلقة بحديث: (من...›حكم الزكاة في مال اليتيم والمجنون حكم الزكاة في مال اليتيم والمجنون الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4669 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص الحديثان فيهما مسألة مهمة، وعندنا اليوم مجموعة جميلة وطيبة جداً من المسائل الأساسية والضرورية في كتاب الزكاة، إن شاء الله يعيننا الله تعالى على إنجازها. المسألة المعروضة هنا هي مسألة مال اليتيم والمجنون .. ونحوهما: هل فيه زكاة أم ليس فيه زكاة؟ وسبب الخلاف في هذه المسألة: هو ضعف الأدلة أولاً في الباب، والسبب الثاني في وجود الخلاف: هو اختلافهم في الزكاة: هل هي عبادة محضة كالصلاة، فلا تجب على الصغير -الصبي- ولا على المجنون؛ لأنه غير مكلف أم هي متعلقة بالمال، فتجب عليه إذا وجد عنده مال، سواء كان مكلفاً أو غير مكلف؟ القول الأول: أن الزكاة واجبة في مال الصبي الصغير دون البلوغ، وفي مال المجنون، وهذا قول الجمهور: مالك ، و الشافعي ، و أحمد بن حنبل ، وهو المنقول عن الكثير من الصحابة رضي الله عنهم، كـعائشة ، و جابر ، و عمر بن الخطاب ، و علي بن أبي طالب ، و عبد الله بن عمر وغيرهم.ودليل هؤلاء في إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون:أولاً: حديث الباب، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد يجبرون ضعفه بأن يقولوا: إن هذا الحديث جاء من طرق، و عند بعض أهل الحديث أن الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه فإنه ينجبر ضعفه، خصوصاً إذا لم يكن الضعف شديداً، وهذا مذهب حسن، وطريقة صحيحة : أن الحديث إذا تعددت طرقه وليس في شيء منها متروك ولا وضاع ولا هالك، وإنما ضعفه ضعف منجبر، قد يكون من جهة حصول الخطأ عند الراوي، فإذا تعددت الطرق علمنا أن الراوي لم يخطئ في هذا الحديث، فيصحح الحديث بمجموع طرقه، وبذلك استدلوا.أيضاً: استدلوا من حيث النظر بأن الزكاة حق متعلق بالمال، فتجب في مال بلغ نصاباً، من عروض أو أثمان أو غيرها، سواء كان لصبي أو مجنون أو عاقل أو غيره مادام من المسلمين.القول الثاني: أن الزكاة لا تجب في مال الصبي والمجنون، وهذا قول لـسعيد بن جبير و الحسن البصري وبعض السلف.قالوا: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون مطلقاً، أياً كان هذا المال، كثرة وقلة ونوع المال، عروض تجارة أو خارجاً من الأرض أو أثماناً، لا تجب فيه الزكاة، لماذا؟قالوا: لأن الزكاة عبادة، مثل الصلاة فلا تجب الزكاة إلا على من وجبت عليه الصلاة، وهؤلاء غير مكلفين.وهذان القولان مشهوران ودليلهما ظاهر.وهناك قول ثالث، وهو قول أبي حنيفة ، قال: إن الزكاة لا تجب في مال الصبي والمجنون إلا فيما يتعلق بالزروع والثمار فتجب، فإن كان مال الصبي زروعاً وثماراً وجبت فيه الزكاة، أما لو كان أثماناً .. أو نحو ذلك فلا زكاة فيه، ولا أعلم لهم دليلاً على هذا التفريق كما ذكره ابن رشد .. وغيره، إلا أنهم ربما أخذوا الدليل من قوله سبحانه وتعالى: (( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ))[الأنعام:141]، في الزروع والثمار.وكذلك أن الزروع والثمار لا يشترط لها الحول مثل بقية الأموال، فكأن هذا سبب عندهم في الاستثناء، وربما استدلوا بعدم الوجوب بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق )، فهذا دليل لهم ولـسعيد بن جبير ومن وافقه على عدم إيجاب الزكاة مطلقاً.وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: [ لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ]، فهذا أثر احتجوا به عن ابن مسعود : أن الزكاة في مال الصبي والمجنون لا تجب، وهذا الأثر رواه أبو حنيفة واحتج به الأحناف.والواقع أن هذا الأثر عن ابن مسعود ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ، وأيضاً هو عن مجاهد فهو مرسل منقطع .إذاً: أثر ابن مسعود في عدم إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون ضعيف ومنقطع ، و لا يثبت -والله أعلم- عن أحد من الصحابة أنه قال: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، بل المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون .وهناك قول ينسب أيضاً لـابن مسعود رضي الله عنه: أنه يقول: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، لكن لا تُخرج إلا إذا بلغ، فإن شاء أخرجها وإن شاء لم يخرجها.وهذا أيضاً فيه بعد؛ لترتب زكوات كثيرة جداً، فقد يُشق عليه إخراجها. فالصواب: هو ما ذهب إليه الجمهور الأئمة الثلاثة أحمد و مالك و الشافعي : أن مال الصبي والمجنون فيه زكاة؛ لأن الزكاة متعلقة بالمال، ولعموم النصوص الواردة في الأمر بإخراج الزكاة. التالي حكم المضاربة بمال الصبي والمجنون المسائل المتعلقة بحديث: (من ولي يتيماً له مال فليتجر له ...) مواضيع ذات صلة المقدار الواجب في زكاة المعدن والأقوال في ذلك حكم الزكاة في مكافأة نهاية ترك الخدمة متن حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة) وتخريجه زكاة النعم حكم الركاز