ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح بلوغ المرام›كتاب الزكاة›حديث 624-626›المسائل المتعلقة بحديث: (ليس...›حكم زكاة العبد حكم زكاة العبد الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4307 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص النقطة الرابعة: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسألة: زكاة العبد، والعبيد ليس فيهم زكاة إلا فيما يتعلق بعروض التجارة كما هو معروف، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة عند جمهور أهل العلم وسوف آتي إليها فيما بعد ذلك خلافاً للظاهرية، ولكن هناك صدقة الفطر، فهي واجبة على الحر والعبد. وجمهور أهل العلم يرون أن صدقة الفطر تجب في ذمة السيد، أن على السيد كما يخرج عن نفسه وعن ولده أن يخرج صدقة الفطر عن عبيده.قال ابن المنذر : هذا قول عوام أهل العلم، يعني: أكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم. وقال الإمام ابن قدامة في المغني : لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم، أن صدقة الفطر تجب على الرقيق في مال سيده، وهذا هو الصحيح .وانفرد داود الظاهري في هذه المسألة بقوله إنها تجب عليه هو، ولم يوافقه على ذلك أحد، حتى ابن حزم رحمه الله مدون مذهب الظاهرية خالفه في ذلك . السابق الراجح من الأقوال في زكاة الخيل المسائل المتعلقة بحديث: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة...) مواضيع ذات صلة حقيقة شجر المطاط وحكمه معاني ألفاظ حديث: (في كل إبل سائمة في أربعين بنت لبون...) حكم زكاة الأسهم أنواع المعادن والحض على استخراجها والاستفادة منها فوائد حديث معاذ في زكاة البقر