ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح بلوغ المرام›كتاب الزكاة›حديث 624-626›الأقوال في نصاب زكاة البقر›القول الرابع: أن نصاب البقر خمسون وأدلته القول الرابع: أن نصاب البقر خمسون وأدلته الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4213 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص وفي المسألة قول رابع للإمام الطبري والظاهرية: أن النصاب إنما يكون في الخمسين، قالوا: لأنها هي أقصى ما ورد، والأصل براءة ذمة المكلف، فلا تجب عليه الصدقة إلا في خمسين من البقر فما زاد عليها. التالي الراجح من الأقوال في نصاب البقر الأقوال في نصاب زكاة البقر السابق القول الثالث: أن نصاب البقر عشر وفيها شاة ثم عشرون.. وأدلته الأقوال في نصاب زكاة البقر مواضيع ذات صلة الشرط الأول حكم إخراج زكاة القروض هل للألماس زكاة؟ وجوب زكاة الأثمان أن ترعى البهيمة أكثر الحول