ÇáÑÆíÓÉ ›برامج›حجر الزاوية›حجر الزاوية - 1426›العبادة›أجوبة أسئلة المتصلين›حكم زكاة القروض حكم زكاة القروض الأربعاء 2 رمضان 1426هـ طباعة د. سلمان العودة 4232 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص المقدم: طيب، الأخ محمد من السعودية .الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة: الأخ محمد يسأل عن القرض، أنا ما فهمت بالضبط أيش يقصد بالقرض.. المقدم: يبدو أنه استدان قرضاً من البنك، فيسأل عن الزكاة.الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة: يعني إذا كان القرض بمعناه الشرعي، بمعنى: أنه أخذ مالاً، سواء نقداً أو ذهباً أو غيره من أحد بدون زيادة؛ لأن الذهب لا يجوز أخذه بالزيادة بالتقسيط يعني، فإذا أخذ الإنسان نقداً أو أخذ شيئاً على أن يرد مثله بعد ذلك، فهذا ليس عليه زكاة على المستقرض؛ لأنه يعتبر ديناً في ذمته، والدين يسقط وجوب الزكاة. التالي التصدر للفتوى أجوبة أسئلة المتصلين السابق حكم المريض بالكلى الذي لا يستطيع الصوم أجوبة أسئلة المتصلين مواضيع ذات صلة زكاة الزرع بين البائع والمشتري متن حديث: (لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة ...) وتخريجه القول الثاني الراجح من الأقوال في زكاة الخيل حكم الزكاة على المال المدخر لبناء البيت