ÇáÑÆíÓÉ ›برامج›حجر الزاوية›حجر الزاوية - 1426›التصحيح›أجوبة أسئلة المتصلين›حكم زكاة الذهب المستعمل حكم زكاة الذهب المستعمل الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4236 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص المقدم: طيب، أبو يوسف . الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة: يسأل أبو يوسف عن الذهب الملبوس، وقد سبق أن المسألة فيها خلاف فقهي، والجمهور يرون أنه لا زكاة فيه وهو القول الذي أختاره وأميل إليه؛ لأن الأشياء المستعملة مثل البيت الذي تسكنه والسيارة التي تركبها والثياب وغيرها مهما كانت ثمينة فالأصل أنه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الأموال النامية، وإن زكى احتياطاً فلا بأس. أريد دقائق..... السابق أخطاء الجهات الحكومية وكيفية علاجها أجوبة أسئلة المتصلين مواضيع ذات صلة زكاة الرصيد في البنك القول الثاني شرح ألفاظ الماتن في الكلام على الدين القول الأول: وجوب الزكاة في عروض التجارة وأدلته شروط وجوب زكاة العروض