ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح بلوغ المرام›كتاب الصلاة›باب صلاة الجماعة والإمامة -...›الأسئلة›حكم الزكاة في الذهب المستعمل إذا باعه مالكه حكم الزكاة في الذهب المستعمل إذا باعه مالكه الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4056 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص السؤال: ذكرت أن الزكاة على الذهب المستعمل لا تكون واجبة، لكن عندي ذهب نيته الاستعمال، وحال عليه الحول، ولم يلبس وقد بعته، فهل عليه زكاة؟الجواب: هو الكلام في الذهب المستعمل الخلاف معروف، و الجمهور لا يوجبون الزكاة فيه، خلافاً لـأبي حنيفة الذي يرى فيه الزكاة، والأحاديث مختلفة في هذا، وعندنا فيه بحث خاص، يمكن للأخت أن تراجعه، أما إذا بعته فهنا نقول: إنه إذا عرضته للبيع وحال عليه الحول فهنا انتقل من الاستعمال إلى أن يكون عروض تجارة، أما لو بيع دون أن يكون أعد كعروض تجارة، فإنما تجب الزكاة في قيمته إذا حال عليها الحول. التالي حكم من قصر الصلاة وهو دون مسافة القصر الأسئلة السابق حكم إمامة المتنفل بالمفترض الأسئلة مواضيع ذات صلة القول الثالث: أن نصاب البقر عشر وفيها شاة ثم عشرون.. وأدلته حكم إخراج زكاة العروض أعياناً زكاة الحلي تحديد قيمة عروض التجارة وبيان ما يقوم من العروض متن حديث معاذ في زكاة البقر وتخريجه