ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الصيام›باب صيام التطوع›أحكام صيام التطوع›المتطوع أمير نفسه المتطوع أمير نفسه الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4283 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص قال: [والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه].هذا الحكم سبقت الإشارة إليه، وذكرنا دليله وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فقالت: ( أهدي لنا حيس، فقال: قربوه فإني قد أصبحت صائماً ثم أكل )، فهذا دليل على أن المتطوع أمير نفسه، إن شاء واصل صيامه، وإن شاء تركه. وأما لفظ المصنف قوله: (أمير نفسه) فهذا جاء في حديث أم هانئ عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الصائم المتطوع) (أمين) بالنون أو (أمير) بالراء روايتان، ( أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر )، وقال الترمذي بعدما ساق الحديث، وساق له أكثر من إسناد، قال: وفي سنده مقال، وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون أن الصائم المتطوع إذا أفطر فليس عليه شيء ولا قضاء إلا أن يحب أن يقضيه من نفسه، ثم نسب الترمذي هذا القول إلى سفيان الثوري والإمام أحمد و إسحاق و الشافعي . وفي المسألة قول آخر ربما أشرنا إليه قبل قليل وهو: مذهب الحنفية والمالكية يرون لزوم التطوع إذا شرع فيه، ويستدلون بالحديث: ( فإن كان صائماً فليصلّ، وإن كان مفطراً فليطعم )، وقول الأولين هو الراجح؛ لوضوح الدليل، أما حديث: ( وإن كان صائماً فليصلّ )، فهذا لا يدل على ما ذهبوا إليه، لا يدل على وجوب الاستمرار.قال: [ وكذلك سائر التطوع ].يعني: يجوز للإنسان أن يقطعه، كأن يكون متطوعاً في صلاة -مثلاً- أو في غيرها من التطوعات إلا أن يقصد بذلك العبث بالعبادة، فإن هذا لا يجوز، والله سبحانه وتعالى يقول: (( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ))[محمد:33]، لكن إن ترك التطوع لسبب -مثلاً-: لو أنه دخل في صلاة نافلة ثم سمع نداء أمه له، أو نداء أبيه فقطعه ذلك فلا بأس، والدليل على هذا مثلاً حديث: جريج وهو في البخاري : ( لما كان يصلي ونادته أمه، فقال: ربّ أمي وصلاتي ثم مضى في صلاته.. ) هذا دليل على عظيم حق الوالدين ووجوب برهما وتقديمه، حتى أن الله سبحانه وتعالى قرن حقهما مع حقه: (( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ))[الإسراء:23]. قال: [وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما].و وجوب إتمام الحج والعمرة لقوله تعالى: (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ))[البقرة:196] على أحد الوجهين في تفسير الآية ، وقد ذكرناه سابقاً في شرح كتاب المناسك، وربما يأتي مرة أخرى إذا رجعنا إلى المناسك إن شاء الله فيما بعد شهر رمضان، نسأل الله تعالى أن يوصلنا وإياكم إلى خير.و قال العلماء: إن من أسباب وجوب إتمام الحج والعمرة: أن الإنسان حينما يسعى إليهما يقطع مسافة بعيدة وسفراً قاصداً وطويلاً، ويتكلف ويبذل ماله وجهده ويتغرم، فكان من الملائم لهذه الحال أن يتم حجه وأن يتم عمرته وأن لا يقطعها ولا يرفضها بحال. قال: [فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما].يعني: من الحج والعمرة، وهذا أيضاً سبق أن ذكرناه. التالي النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى أحكام صيام التطوع مواضيع ذات صلة حكم صوم يوم الجمعة في حق من يصوم يوماً ويفطر يوماً حكم صوم يوم عرفة صيام الإثنين والخميس من دعي إلى طعام وهو صائم المقصود بصوم التطوع وصوم الفريضة