ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الزكاة›شروط وجوب الزكاة›الأصناف التي تجري فيها الزكاة›سائمة بهيمة الأنعام سائمة بهيمة الأنعام الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4091 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص القسم الرابع: سائمة بهيمة الأنعام، والمقصود بالسائمة التي ترعى الحول أو أكثره من الإبل والبقر والغنم، وهذه لا أعلم دليلاً عليها من القرآن الكريم، ولكن دليلها ثابت بالسنة المستفيضة كما في وصية أبي بكر رضي الله عنه، والحديث الذي ذكرته قبل قليل: ( في خمس ذود ) ووصية النبي صلى الله عليه وسلم ووصايا الخلفاء، فالأحاديث المستفيضة وأطبق الصحابة رضي الله عنهم وأجمع العلماء أيضاً على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام.ويبدو لي -والله أعلم- أن بهيمة الأنعام يمكن أن نستأنس للتدليل على وجوب زكاتها من القرآن الكريم في الأموال، فإن الله سبحانه وتعالى قال: (( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ))[التوبة:103]، وقال: (( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ))[المعارج:24-25].فنحن نعرف أن غالب أموال العرب في عهد الرسالة ماذا كان؟ كان الإبل والبقر والغنم، فلو كانت مستثناة من هذا العموم، لكان هناك النص عليها والإشارة إلى عدم وجوبها.يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على أن الزكاة واجبة في تسعة أصناف من المال: الذهب، الفضة، الإبل، البقر، الغنم، البر، الشعير، التمر، الزبيب.هو يقول: أجمعوا، ابن حزم خالف في الزبيب، وهناك أموال أخرى دل الدليل على وجوب الزكاة فيها لكنه لم يذكرها إنما ذكر ما أجمعوا عليه من هذه الأموال التسعة، وسوف نعرض لأشياء من ذلك إن شاء الله في حينه، إذا مررنا على الأبواب الخاصة بالمال الذي تخرج منه الزكاة.هذا هو ما يتعلق بمقدمة المؤلف، ولو قرأناه على عجل حتى نلاحظ أننا لم نترك منها شيئاً.يقول: [وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصاباً ملكاً تاماً، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول -هذا شرط الحول- إلا في الخارج من الأرض -يوم حصاده-، ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما، ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة، ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصاباً -هذا شرط النصاب- وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه، إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها].يعني: لو أن عند إنسان مائة ألف ريال ووجبت عليه الزكاة فيها جميعاً بما في ذلك الزائد على النصاب، بخلاف السائمة فإنه لا شيء في أوقاصها، مثلاً عنده أربعون من الغنم ففيها شاة حتى تبلغ مائة وعشرين، فالذي عنده أربعون يخرج شاة والذي عنده مائة وعشرون كذلك، فهذا يسمى وقصاً.والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السابق عروض التجارة الأصناف التي تجري فيها الزكاة مواضيع ذات صلة حكم زكاة الحلي من الذهب مقدار الزكاة المفروضة لمبلغ خمسين ألف ريال سعودي القول الأول: وجوب الزكاة في الحلي المستعمل وأدلته المسائل المتعلقة بحديث أبي بكر في مقادير الزكاة حكم زكاة الذهب المستعمل للزينة