ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الزكاة›باب زكاة العروض›شروط وجوب زكاة العروض›الشرط الثالث: الحول.. وأقوال الفقهاء فيه الشرط الثالث: الحول.. وأقوال الفقهاء فيه الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4112 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص الشرط الثالث: هو تمام الحول، ذكره المصنف أيضاً، فلا زكاة فيها إلا بعد مضي الحول، ولا شك أن حول الربح حول أصله، يعني: لو كان عنده -مثلاً- مال يأتي نصاباً وربح خلال السنة وتمت السنة، فإنه يزكي كل ما عنده من الأصل ومن النماء، كما سبق ذكر هذا في زكاة الماشية. ولكن اختلف الفقهاء في تحديد معنى الحول: هل يقصد به مرور الحول كاملاً، أو جزء من الحول؟اختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال:الأول: قول المالكية والشافعية: أنه يعتبر آخر الحول، فلو نقص النصاب في أول الحول فإن العبرة بآخره، وقالوا: لأنه لا يمكن تحديده، ولأنه لو كان الإمام هو الذي يأخذ الزكاة منهم، فإنه يأتي في آخر الحول فيرى من وجد عنده نصاب فيأخذ منه الزكاة، فقالوا: العبرة بآخر الحول، حتى لو كان المال قبل ذلك أقل من النصاب، هذا قول.القول الثاني: للأحناف وهم يقولون: أن يكون النصاب موجوداً في أول الحول وفي آخر الحول، ولو انقطع في النصف ما يضر، يقولون: لو كان عندك -مثلاً- نصاب من عروض التجارة في أول الحول قيمته خمسة وثمانون جراماً من الذهب، هذا في شهر محرم مثلاً، أتيناك في ذي الحجة فوجدنا أن عندك النصاب نفسه قد أصبح خمسة وثمانين جراماً، قلت لنا: النصاب هذا خسر في شهر رمضان ونقص إلى ستين، لكنه زاد بعد ذلك، يقولون: لا عبرة بهذا، المهم أنه ما دام في أول الحول كان نصاباً وفي آخره كان نصاباً، فإن فيه الزكاة.القول الثالث: للحنابلة، وهو رواية عن الشافعية أيضاً: أن العبرة بالحول كله ليس بأوله وآخره، بل بالحول كله. وهذا القول هو الأقرب والله تعالى أعلم؛ أنه إذا نقص النصاب انخرم الحول، لكن لا يلتفت للأيام القليلة؛ لأن التجارة تربح يوماً وتنقص يوماً وتزيد يوماً، فحساب ذلك بدقة أمر عسير؛ لكن لو وجد نقص واضح ظاهر في جزء من الحول فإنه ينقطع الحول، ويستأنف بتمام النصاب حولاً جديداً؛ لأن اشتراط الحول هذا مقتضاه. السابق الشرط الثاني: النصاب شروط وجوب زكاة العروض مواضيع ذات صلة زكاة الإبل إذا لم يوجد عند صاحبها الصنف المحدد كيفية إخراج زكاة العروض حكم زكاة السيارة وبيت السكنى حكم الزكاة قبل الحول زكاة المساهمات العقارية