ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الزكاة›باب زكاة الخارج من الأرض ـ2›المعادن التي تجب فيها الزكاة...›القول الأول القول الأول الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4204 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص الأول: مذهب الظاهرية كـداود بن علي الأصبهاني و ابن حزم وغيرهما، وحكاه ابن حزم أيضاً في المحلى عن الليث بن سعد : أنه لا زكاة في شيء من المعادن مطلقاً، ولا خُمُس ولا غيره، وقالوا: إن هذه الأشياء مما رزقه الله العبد، ولم يثبت أن فيه شيء بنص ولا بإجماع، وذمة الإنسان معصومة، ولذلك فلا زكاة في شيء من المعادن، إلا أن يحول عليها الحول عند مالكها فتجب عليه الزكاة حينئذ ولا بد؛ لأنه مال حال عليه الحول، وذكر ابن حزم أن هذا القول هو أحد أقوال الإمام الشافعي . التالي القول الثاني المعادن التي تجب فيها الزكاة وأقوال العلماء فيها مواضيع ذات صلة شروط وجوب زكاة العروض حكم زكاة الذهب المستعمل كيفية تقويم زكاة العقار كيفية زكاة قطع غيار السيارات القول الرابع