ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الزكاة›زكاة السائمة›ما يخرج من الزكاة وشروطه›الشرط الثاني الشرط الثاني الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4066 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص الشرط الثاني: ألا يخرج إلا أنثى، وهذا ملاحظ فيما يخرجه من الأموال في الزكاة أن تكون إناثاً، وقد نص على ألا يخرج التيس ويلحق به غيره، وهذا من باب مصلحة صاحب المال إلا ما استثني، ففي ثلاثين من البقر يمكن أن يخرج تبيعاً كما ذكرنا، وكذلك يمكن أن يخرج في الإبل ابن لبون مكان بنت مخاض، فهذا مستثنى، وأما ما سوى ذلك فإنه لابد أن يخرج الأنثى.إذاً: الشرط الأول: أن تكون أنثى، الشرط الثاني: أن تكون سالمة من العيب. < التالي الشرط الثالث ما يخرج من الزكاة وشروطه السابق الشرط الأول ما يخرج من الزكاة وشروطه مواضيع ذات صلة حكم زكاة الألماس كيفية زكاة النقود والعروض والديون القول الأول شروط وجوب زكاة العروض حكم من وجب عليه سن من الإبل وليس عنده هذا السن