ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الزكاة›زكاة السائمة›ما يخرج من الزكاة وشروطه›الشرط الأول الشرط الأول الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4123 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص الشرط الأول: ألا تكون معيبة، أن تكون سالمة من العيب، فلا يجوز إخراج الرديء أو الخبيث، كذات العوار مثلاً أو المسنة أو المريضة أو الصغيرة، إلا أن يكون النصاب كله صغاراً فيمكن إخراج الصغيرة كما قال أبو بكر : [ والله لو منعوني عناقاً ] .. في رواية: [ عناقاً كانوا يؤدونها ]، فلو كان النصاب كله عنقان -نقول: عنقان كذا، أو أعنقة ابحثوها هذه- لجاز أن يخرج منها عناقاً، فإنه لا يطالب بأكثر مما عنده. مداخلة: لا يتصور.الشيخ: لا، يتصور، لو بدله مثلاً، أو يعني: يتصور أن يكون النصاب كله صغاراً، ذكر الفقهاء هذا الحالات التي يتصور بها، مثل حالة التبديل مثلاً.إذاً: لا بد أن يكون طيباً لا يكون رديئاً ولا خبيثاً ولا معيباً. التالي الشرط الثاني ما يخرج من الزكاة وشروطه مواضيع ذات صلة زكاة الإبل القول الأول الأقوال في زكاة الخيل الراجح في اشتراط السوم في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام عروض التجارة