ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الزكاة›زكاة السائمة›زكاة الإبل›حكم من وجب عليه سن من الإبل وليس عنده هذا السن حكم من وجب عليه سن من الإبل وليس عنده هذا السن الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4062 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص من وجب عليه سن من الإبل وليس هذا السن عنده فماذا يصنع؟نص حديث أبي بكر رضي الله عنه ونقل الإجماع أيضاً على هذه المسألة أنه مخير بين أمرين:إما أن يعطي السن الذي دونه أقل منه، ويدفع معه شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهماً، أو يعطي السن الذي فوقه ويدفع له المصدق -يعني: الساعي- يدفع له جبراناً شاتين أو عشرين درهماً.لو دفع شاة وعشرة دراهم يصلح أو ما يصلح؟ يصلح لا بأس، يعني: المقصود في ذلك التقييم التقريبي، ولذلك نص الفقهاء على أنه لو دفع له شاة وعشرة دراهم أن ذلك جائز. مواضيع ذات صلة الأقوال في نصاب زكاة البقر أدلة وجوب زكاة الخارج من الأرض من القرآن الكريم حكم الأشياء التي لا تعرض للتجارة وهي من أصل المال فوائد حديث: (لا جنب ولا جلب في الإسلام ...) مسألة تقويم زكاة العروض بالسعر