ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الزكاة›زكاة السائمة›شروط السوم›أن تكون المسومة من بهيمة الأنعام أن تكون المسومة من بهيمة الأنعام الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4258 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص الأمر الأول: أن تكون المسومة أو أن تكون المرعية من بهيمة الأنعام، وما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر وقلنا يدخل فيها الجواميس بالإجماع كما ذكره ابن المنذر وغيره، إذاً: الإبل والبقر ومنها الجواميس، والغنم، والغنم ماذا تشمل؟ المعز والضأن.إذاً: هذه الأصناف إن شئت فهي ثلاثة وإن شئت فهي خمسة، يعني: تستطيع تقول: الإبل والبقر والجواميس والضأن والمعز، فهذه هي بهيمة الأنعام، وهي التي امتن الله تبارك وتعالى علينا بها في القرآن الكريم، عددت وأنا قادم إليكم عدد المواضع في القرآن الكريم التي ذكرت فيها الأنعام أو النَعم، فوجدتها تقريباً -إن لم أكن أخطأت في العدد والعهدة على المعجم المفهرس - ثلاثاً وثلاثين موضعاً، في سورة آل عمران، في سورة الأنعام، في سورة النحل، في سورة (يس)، في الحج.. وغيرها من المواضع، ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى سماها: الأنعام، كما في سورة الأنعام المخصصة لهذا، وكثير من الأحكام مذكورة فيها، وفي سورة النحل الله سبحانه وتعالى امتن بها علينا كثيراً، قال: (( وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ))[النحل:5-7]، ثم قال بعد ذلك كله لما انتهى أمر الأنعام، قال: (( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ ))[النحل:8].إذاً: انتهينا من بهيمة الأنعام انتقلنا بعد ذلك إلى الخيل والبغال والحمير، هل هذه من بهيمة الأنعام؟ لا، وانتهى الأمر منها، قال: (( وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ ))[النحل:8]، فامتن الله تعالى علينا بأكله.وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة (يس): (( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ * وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ))[يس:71-72]، وهكذا في سورة المؤمنون أيضاً.هذه المسماة ببهيمة الأنعام لماذا خصت بهذا الحكم؟ الأقرب والله تبارك وتعالى أعلم أنها خصت بهذا الحكم؛ لأنها غالب ما يستخدمه الناس، خصوصاً المسلمون الذين تجب في أموالهم الزكاة، وهكذا تجد من عهد الرسالة إلى اليوم أكثر ما يتملكه المسلمون هو هذه الأصناف الثلاثة، وما كان في حكمها. وقد بحثت عن إحصائية للبلاد الإسلامية، فوجدت بعض الكتب التي تقدم معلومات وأعطيتكم نموذجاً منها في عدد ما، يوجد في السعودية وفي السودان كنموذجين وإفريقيا غالبها على هذه الوتيرة، فعام: (1993م) -لم يتوفر عندي رقم التاريخ الهجري- يوجد في السعودية أربعمائة وعشرون ألف رأس من الإبل، وسبعة ملايين ومائة ألف من الغنم، ومائتان وعشرة آلاف من البقر، وثلاثة ملايين وأربعمائة ألف من المعز، بينما في السودان مثلاً من البقر -بنفس التاريخ- واحد وعشرون مليون وستمائة ألف، لاحظ الرقم! اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف من الغنم، اثنان وعشرون مليون ومائتا ألف من المعز، مليونان وثمانمائة وخمسون ألفاً من الإبل، لاحظ الرقم! متواضع رقم الإبل بالقياس إلى غيره .إذاً: هذه الأصناف الثلاثة هي ذات الرقم القياسي والاستخدام الكبير والتملك الكبير والعناية بها؛ ولذلك وجب فيها ما لم يجب في غيرها، لا في الخيل ولا في الوحوش ولا في سواها، طيب هذا جانب.إذاً: قلنا: إنه لا بد أن تكون السائمة من بهيمة الأنعام، هل في هذا الكلام خلاف؟ نعم، فيه خلاف لا بأس من الإشارة إليه، وهو أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ذهب إلى وجوب الزكاة في سائمة الخيل، ووافقه زفر من الحنفية. وخالفه في ذلك الجمهور، بل خالفه صاحباه أبو يوسف و محمد بن الحسن الشيباني فلم يريا في سائمة الخيل زكاة ووافقا على ذلك الجمهور، وقد ذكرت لكم الإشارة من القرآن الكريم في الخيل والبغال والحمير وأنها للركوب، فدل ذلك على أنها تتخذ للقنية، للزينة، للاستخدام، للعمل، وما كان كذلك فإن الظاهر والإشارة تدل على عدم وجوب الزكاة فيه، لكن لو أعدت الخيل مثلاً للتجارة كما يقع الآن، كثير من الناس يتملكون أعداداً كبيرة من الخيول، وعندهم لها أنساب، وعندهم لها سلالات، وتباع أحياناً بمبالغ طائلة، فهل في مثل هذا اللون من إخراج زكاة؟ نعم. ما هي زكاتها؟ زكاة عروض التجارة، وهو باب آخر غير باب السائمة. التالي أن يكون السوم للنماء شروط السوم مواضيع ذات صلة كيفية تقويم زكاة العقار زكاة الربح والنماء في المال معاني ألفاظ حديث: (لا جنب ولا جلب في الإسلام ...) إخراج المرأة زكاة حليها دون علم زوجها زكاة الأرض التي لم يحدد كيفية التصرف فيها