ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الزكاة›زكاة السائمة›اشتراط السوم في بهيمة الأنعام...›القول الثاني وأدلته القول الثاني وأدلته الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4250 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص القول الثاني: مذهب الإمام مالك كما أصبح ظاهراً لكم: أن الزكاة واجبة في السائمة، كما هي واجبة أيضاً في المعلوفة مثلاً وفي العوامل وفي غيرها، وهذا المذهب مروي عن ربيعة و الليث وهما من فقهاء المدينة ، وهو أحد القولين عن عمر بن عبد العزيز ، وهو قول قتادة و حماد بن أبي سليمان وغيرهم، واختاره الإمام ابن حزم في كتاب المحلى ، كما ذكر صاحب الإنصاف من الحنابلة أنه قول الإمام ابن عقيل الحنبلي أن الزكاة تجب في السائمة وفي غيرها.حجتهم أولاً حديث أبي بكر السابق نفسه، فإن فيه: ( في خمس من الإبل شاة )، ولم يذكر صفة الإبل أن تكون سائمة أو غير سائمة، فقالوا: هذا دليل على وجوب الزكاة في كل بهيمة الإنعام سائمة كانت أو غير سائمة، وقالوا: إن القيد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( في سائمتها ) في شأن الغنم قالوا: إن هذا القيد أغلبي، وليس قيداً احترازياً، قالوا: لأن الغالب على أهل الحجاز أنهم كانوا يرعون إبلهم وشاءهم ونعمهم في المرعى، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم سائمة باعتبار الأعم الأغلب لا باعتبار أن هذا قيد واحتراز يخرج السائمة ويعطيها حكماً، وغير السائمة ويعطيها حكماً آخر. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن قول الجمهور أرجح وأدلتهم أقوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم في سائمتها دليل على أن القيد احترازي وليس أغلبياً؛ إضافة إلى أنه هو المنقول عن الصحابة كما ذكرت، زيادة على أن تعضيد النظر لهذا الاتجاه يعززه ويقويه، كما نلاحظ تفاوت الزكاة مثلاً في الخارج من الأرض، بين ما يتعب ويسقى بمئونة وغير ذلك كما سوف يأتي تفصيله، فهذا المعنى معتبر في الزكاة. هذه هي المسألة الثانية. السابق القول الأول وأدلته اشتراط السوم في بهيمة الأنعام لأداء زكاتها وأقوال العلماء فيه مواضيع ذات صلة مع المختص الزكاة في الحلي فيما دون النصاب حكم زكاة الذهب المستعمل ذكر بقية الأقوال في زكاة الحلي والراجح منها زكاة الذهب المعد للاستعمال