ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الزكاة›زكاة السائمة›اشتراط السوم في بهيمة الأنعام...›القول الأول وأدلته القول الأول وأدلته الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4197 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص الأول: قول الجمهور: وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة ، و الشافعي ، و أحمد ؛ أنه لا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة، يعني: ترعى في المرعى أو الكلأ المباح، وهذا القول أيضاً منسوب إلى جماعة من الصحابة، فقد نقل عن أربعة من الصحابة أنهم يقولون ذلك، منهم: عمر و علي بن أبي طالب و معاذ بن جبل رضي الله عنهما، فإنهما كانا يقولان: [ ليس في العوامل صدقة ]، وكذلك نقل عن جابر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب أنهم لا يرون الزكاة إلا في السائمة.إذاً: هو قول أربعة من الصحابة، وخلق من التابعين والسلف: كـعطاء ، وطاوس ، وعمرو بن دينار ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، والزهري ، وطاوس ، وهو رواية عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حتى إن سفيان الثوري قال: [ لا زكاة في غير السائمة من الإبل والبقر والغنم، فقال له قائل: إن مالكاً رحمه الله يوجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم ولو كانت غير سائمة، فتعجب سفيان وقال: ما ظننت أن أحداً يقول بهذا القول ].أعتقد أن سفيان ليس مقصوده الإنكار على مالك رحمه الله، فإن مالكاً إمام وجبل، وتفرد مالك بمثل هذا وغيره وأعظم منه ليس بكثير على سعة علمه وفقهه، وإنما سفيان ربما يشير إلى أنه لم يسمع بهذا القول من قبل، فهذا علم جديد أضيف إلى علمه أن هناك من يقول بأن الزكاة واجبة في غير السائمة.ما هي حجة الذين يقولون بذلك؟أهم وأصح حججهم ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي بكر رضي الله عنه في كتابه المشهور: ( هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ) .. إلى آخر الحديث، وفيه ذكر أنصباء الصدقة في الإبل وفي الغنم .. وفي غيرها، ولكن في هذا الحديث قوله: ( وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين شاة شاة ).. إلى آخر الحديث.فقالوا: إن قوله: ( في صدقة الغنم في سائمتها )، دليل على أن السائمة تجب فيها الزكاة، وهذا يسميه علماء الأصول: المنطوق، فمنطوق حديث أبي بكر : أن السائمة من الغنم -يعني: الراعية- فيها الزكاة، هذا منصوص أو منطوق الحديث. أما مفهوم الحديث، مفهوم الصفة فهو أن غير السائمة ليس فيها زكاة، وهذا يسميه علماء الأصول: مفهوم الصفة، وهو أولى المفاهيم بالاعتبار، وهو حجة عند جمهور الأصوليين فإن السائمة هنا صفة للغنم، فمعنى الحديث: أن الغنم قسمان: سائمة، وغير سائمة، الحديث نص على أن سائمتها فيها الزكاة، فدل بمفهومه على أن غير السائمة ليس فيها زكاة . هذا دليل.الدليل الثاني عندهم: ما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم -كما أسلفت-، منهم ذكرنا علياً و معاذاً و جابراً و عمر أنهم يرون أن ليس فيها زكاة، يعني: غير السائمة، قالوا: ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان هذا إجماعاً، وهذا أحسن أحواله أن يكون إجماعاً سكوتياً كما يسميه علماء الأصول، وفي الاحتجاج به نظر، زد على ذلك أن المنقول عن جمع من السلف والتابعين القول بأن في غير السائمة زكاة يعكر على دعوى الإجماع هذه، وكثيراً ما يحتج ابن قدامة رحمه الله في المغني بمثل هذا، أنه نقل عن فلان من الصحابة واشتهر ولم يعرف له مخالف فكان إجماعاً، وفي هذا نوع من النظر، وإن كان يستأنس بهذا، لا يستدل به ويحتج به، لكنه يستأنس به، ويقوي جانب الأدلة الأخرى.الدليل الثالث: ما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( في كل إبل سائمة، في كل أربعين بنت لبون ).. إلى آخر الحديث، فقوله: ( في كل إبل سائمة )، مثله مثل حديث أبي بكر الأول يدل على أن الزكاة تجب في السائمة من الإبل والبقر والغنم، ولا تجب في غير السائمة. حديث بهز بن حكيم رواه أهل السنن: أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه ، ورواه أحمد .. وغيرهم، وصححه جماعة أو حسنوه، ممن حسنه الترمذي و الحاكم ، وفيه خلاف؛ بسبب الخلاف المشهور في رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. والدليل الرابع: النظر والتأمل، فإنهم يقولون: إن العلة في وجوب الزكاة هي النماء، والسائمة يظهر فيها النماء، فإنها ترعى من أجل السمن، ومن أجل الدر واللبن ومن أجل النتاج وتتكاثر، ولذلك ناسب أن تجب فيها الزكاة زيادة على توفر مئونتها، من توفير العلف والطعام .. ونحو ذلك إذا رعت في المرعى المباح كالصحراء .. ونحوها، ولا تحتاج إلى عناء، فهذا يناسب أن تجب في السائمة زكاة وألا تجب في غيرها، وهو معنى جيد.هذا هو القول الأول. التالي القول الثاني وأدلته اشتراط السوم في بهيمة الأنعام لأداء زكاتها وأقوال العلماء فيه مواضيع ذات صلة زكاة الراتب غير المزكى لسنوات القول الثاني وأدلته حكم الزكاة للمبلغ الذي يتم استقطاعه في مصلحة المعاشات متن حديث: (إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ...) وتخريجه حكم زكاة الحلي المستعمل للنساء