ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الزكاة›باب زكاة الخارج من الأرض ـ1›شروط وجوب زكاة الخارج من الأرض›الشرط الخامس: أن يكون مملوكاً له وقت وجوب الزكاة الشرط الخامس: أن يكون مملوكاً له وقت وجوب الزكاة الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4288 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص الشرط الخامس: أن يكون مملوكاً له وقت وجوب الزكاة، ووقت الوجوب هو إذا بدا صلاح الثمر، وإذا اشتد الحب، أما قبل ذلك فإنه لا يجب عليه، فعلى هذا لا زكاة على اللقاط الذي يلقط الحب، ولا على الحصّاد، ولا على ما ملكه الإنسان بعد بدو الصلاح، سواء ملكه مثلاً بإرث أو ملكه بشراء أو ملكه بهبة.. أو بغير ذلك، فإنه لا زكاة عليه إذا ملكه بعدما بدا صلاحه؛ لأن وجوب الزكاة إنما يكون إذا اشتد الحب وظهر صلاح الثمر.لكن يقول الفقهاء: لا يكتمل الوجوب ويستقر إلا بجعل الثمرة في البيدر أو المربد، المكان الذي تشمس فيه وتيبس، فإنه حينئذ يستقر الوجوب، وما هو الفرق؟ قالوا: الفرق أنه لو تلف قبل أن يوضع في البيدر بغير تفريط من صاحبه فإنه ليس عليه فيه شيء، وهذا نقل الإجماع عليه ابن عبد البر و ابن المنذر .. وغيرهما. قالوا: ولو تلف المحصول قبل أن يوضع في البيدر بغير تفريط ليس على صاحبه زكاة، نعم، هذا هو الفرق. . السابق الشرط الرابع: أن يبلغ النصاب شروط وجوب زكاة الخارج من الأرض مواضيع ذات صلة حكم من وجب عليه سن من الإبل وليس عنده هذا السن الراجح من الأقوال في نصاب البقر هل للذهب زكاة؟ حكم زكاة الأرض المعدة للبيع وغير المعدة للبيع القول الثاني