ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الزكاة›باب زكاة الأثمان›تحديد نصاب الذهب وضبطه›مسألة عيارات الذهب وتعلقه بالغش مسألة عيارات الذهب وتعلقه بالغش الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4316 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص هذا في الواقع يثير عندنا مشكلة خصوصاً فيما يتعلق بالذهب؛ لأننا نعرف الآن عبارة عيارات، أعلى عيار في الذهب عيار أربعة وعشرين، وهو الذهب الصافي الخالص تماماً، هناك عيار ثلاثة وعشرين، اثنين وعشرين، عيار واحد وعشرين، عيار ثمانية عشر، عيار أربعة عشر أيضاً، وهو أسوأ وأردأ أنواع الذهب؛ لأن فيه غشاً كثيراً.عيار ثمانية عشر وهو متداول نسبة الذهب فيه (75%) يعني: الغش فيه يصل إلى الربع إلى (25%)، الجنيهات الدارجة المستعملة الآن عند الصاغة وعند الناس هذه الجنيهات هي عيار اثنين وعشرين، معناه: أن فيها نسبة من الغش لا بأس بها، وبناءً عليه فإنه لابد في تقدير النصاب من اعتبار الذهب الخالص، وهو عيار أربعة وعشرين، وهذا الذي يظهر أنه صواب باعتبار الأحاديث الواردة، وباعتبار أن قول الله تعالى: (( يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ))[التوبة:34] فسماه الذهب، وإذا استخرجنا ما فيه من التراب أو غيره أو المعادن الأخرى، فإن هذه المعادن لا تسمى ذهباً، وكذلك الحال بالنسبة للفضة.فالعبرة إذاً بالذهب الخالص أو الفضة الخالصة، والذهب الخالص هو عيار أربعة وعشرين كما ذكرت، وهذا غالباً لا يكون إلا عبارة عن سبائك أو كما يسمونها أُنصات.وأما بالنسبة للحلي مثلاً أو غيرها فإنها لا تكون، وإن كان يمكن أن يُصاغ منها دراهم أو يُصاغ منها دنانير، وقد سألت عن ذلك أهل الاختصاص وأهل العلم فأفادوا أنه يمكن أن يُصاغ دنانير أو حلي أو غيره من عيار أربعة وعشرين، بخلاف ما ذكره الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله، فإنه رجَّح أن المعتمد هو عيار واحد وعشرين، وقال: لأنه هو الذي يمكن أن تُصاغ منه أو تُصنع منه الدنانير، والواقع إن كان الشيخ يقصد من الناحية العملية، فالدنانير يمكن أن تُصنع من عيار أربعة وعشرين، أما إذا كان يقصد من الناحية التاريخية، يعني: الدنانير التي كانت موجودة في الماضي، فهذا شيء الله أعلم به، لكن إذا تمكنا الآن بواسطة التقنية المتقدمة من استخراج الذهب الخالص، فلا مانع أن نعتبره في النصاب.إذاً: انتهينا في موضوع ما يتعلق بصافي الذهب وصافي الفضة. السابق نصاب الذهب والفضة المغشوش تحديد نصاب الذهب وضبطه مواضيع ذات صلة حكم الأشياء التي لا تعرض للتجارة وهي من أصل المال القول الأول حكم زكاة المال مع حصول الدين الذي لا ينقص النصاب شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة كيفية زكاة الأرض المشتراة بنية بيعها إذا كان من ورائها مكسب