ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الحج والعمرة›مقدمة -1›شروط الحج›مسألة: تقديم الحج على الزواج مسألة: تقديم الحج على الزواج الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4200 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص وقد تكلم العلماء في تقديم الحج على الزواج، وذكروا أن الإنسان المحتاج إلى الزواج لإعفاف نفسه ومن يجد في نفسه قوة ويخشى على نفسه أن الأفضل له أن يقدم الزواج على الحج حتى ذكره بعضهم إجماعاً، والصواب: أن المسألة فيها خلاف داخل مذهب الإمام أحمد وغيره، ولكن هذا هو الراجح أن الإنسان إذا كان عنده مال يستطيع أن يتزوج به أو يحج، وتزاحم هذان الفرضان عليه؛ فإنه يقدم الزواج إذا كان محتاجاً إليه، أما إن كان يستطيع أن يدفع الزواج وليس هناك حاجة أو شدة حاجة فإنه يقدم الحج، وكذلك مئونة نفسه من اللباس والمأكل والمشرب وغيره ومئونة عياله أيضاً على الدوام.[ ويعتبر للمرأة وجود محرمها ] كما ذكرنا وأسلفنا.[ وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح ]. التالي مسألة: فورية الحج والعمرة شروط الحج السابق مسألة: تقديم الدين على الحج شروط الحج مواضيع ذات صلة احترام الناس والمحافظة على أرواحهم وأموالهم مقصد من مقاصد الحج تكفير العمرة للصغائر الوحدة من أعظم مقاصد الحج المقصود بالاستطاعة للحج التوحيد في الحج