الرئيسة ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب البيوع›مقدمات في البيوع-2›شروط المتعاقدين›الشرط الأول: أهلية التصرف الشرط الأول: أهلية التصرف الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 3800 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص ولهذا لا بد أن يكون في كل من البائع والمشتري شرطان:الشرط الأول: أن يكون جائز التصرف، أي: أن يكون له أهلية التصرف؛ ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: (( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ))[النساء:6] فقوله سبحانه: (( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ))[النساء:6] إشارة إلى أنه لا بد أن يكون المتصرف جائز التصرف، أن يكون مثلاً عنده أهلية الأداء، عنده صلاحية لصدور هذا الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً وتتحقق به الأهلية عند الفقهاء، مثل: أن يكون الإنسان مميزاً، أن يكون عاقلاً، يعني: غير المميز لا يعتبر بيعه وشراؤه.كذلك: أن يكون عاقلاً، فالمجنون لا يعتبر أيضاً بيعه وشراؤه.كذلك: أن يكون رشيداً، فلو كان سفيهاً لم يعتد ببيعه وشرائه.كذلك: أن يكون غير محجور عليه، فلو كان محجوراً عليه ممنوعاً من التصرف في ماله، لم يعتد بهذا العقد الذي.. بأي سبب من أسباب الحجر، لم يعتد بهذا العقد الذي أجراه.والشافعية لا يشترطون التمييز فقط، بل يشترطون البلوغ، فلا ينعقد البيع عندهم من الصبي لعدم أهليته، والصواب: أن البيع ينعقد من الصغير المميز، وكذلك الشراء.أولاً: إن كان هذا البيع لشيء من الأشياء التافهة، كونه ذهب واشترى علبة ميرندا، أو اشترى قطعة من الكاكاو أو الفشار أو الأشياء التافهة هذه، فإن هذا البيع نقول: إنه ماض وصحيح ولا يزال الناس يتعاملون به، بل جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه: أنه وجد مع صبي عصفوراً فاشتراه منه وأرسله، والأمر في هذا واضح، فإذا كان شراء الطفل لهذه الأشياء فلا بأس به.الأمر الثاني: أننا نقول: إن شراء الصبي المميز صحيح ولكنه موقوف على إجازة وليه أو أبيه، إذا كان من الأشياء التي يحتاج الأمر فيها إلى نظر وإلى فهم وإدراك، وقد يقع الصبي فيها في غرر أو جهالة، فنقول: البيع صحيح ولكنه موقوف على إجازة وليه أو وصيه.إذاً: هذا هو الشرط الأول بالنسبة للمتعاقدين وهو: أن يكون عند كل منهما أهلية التصرف، وأن يكون جائز التصرف، بأن يكون عاقلاً رشيداً، غير محجور عليه كما ذكرنا. التالي الشرط الثاني: الولاية على المعقود عليه شروط المتعاقدين مواضيع ذات صلة حكم بيع الكلب التقسيم باعتبار طريقة تسليم الثمن حكم البيع بيع المزايدة البيع اللازم والبيع الجائز