ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الصيام›باب أحكام المفطرين في رمضان›أحكام الحائض والنفساء مع الصيام أحكام الحائض والنفساء مع الصيام الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4626 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص القسم الثالث ممن لهم الفطر: [ الحائض والنفساء ] -يقول المصنف- : [ تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما ]، وهذا بإجماع أهل العلم كما حكاه جمع غفير، وهو من العلم المتلقى بالقبول عند جميع الأمة: أن النفساء والحائض لا تصومان من رمضان، ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري : ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )، وهذا دليل على أن الحائض لم تكن تصوم وإنما كانت تقضيه إذا طهرت والنفساء مثلها، و إذا نفست المرأة أو حاضت في أثناء اليوم فسد صومها، وهل تمسك أو تفطر؟ روايتان، لها الفطر على الراجح، وكذلك لو أنها طهرت في أثناء اليوم هل تمسك أو لها الفطر؟ روايتان، الأقوى أن لها الفطر أيضاً؛ لأن الصوم الشرعي بالنسبة للمعذور إنما يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن كان معذوراً أول النهار فهو معذور آخره. التالي أحكام صيام الحامل والمرضع باب أحكام المفطرين في رمضان السابق أحكام صيام المسافر باب أحكام المفطرين في رمضان مواضيع ذات صلة الاستعداد لرمضان الصوم وتصريف الطاقة في الطاعات والمباحات فعل الصيام صيام اللاجئين السوريين في أوروبا أحوال الناس في رمضان