ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الصيام›باب ما يفسد الصوم›الشك في الصوم الشك في الصوم الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4590 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص النقطة الرابعة: ما يتعلق بالشك في الوقت، أريد أن تبينوا لي ما هو الفرق بين كلمتي المصنف: قال: [ومن أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً فعليه القضاء]، ثم قال: [ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر لم يفسد صومه].ما هو الفرق بين الأولى: عليه القضاء، والثانية: لم يفسد صومه؟ ما الفرق بينهما؟ مداخلة: ........ الشيخ: لا، هذه مسألة ثانية، لو فرق بين الظن والشك أتت مشكلة جديدة؛ لأنه بالنسبة للظن يقول: عليه القضاء مطلقاً، والشك فصل أحياناً يقضي وأحياناً لا يقضي.الجواب: أن المصنف رحمه الله في المسألة الأولى، قال: [ومن أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً فعليه القضاء]، هذا -المسألة الأولى- في من أكل يظن الوقت ليلاً سواءً الفجر يظن أنه لم يطلع أو المغرب يظن أن الشمس قد غابت، ثم بان له واتضح له وعلم بعد ذلك أنه كان غالطاً، وأن الليل قد خرج وطلع الفجر أو أن الشمس لم تغرب، هذه المسألة الأولى.يعني: رجل أكل في الفجر يظن أن الفجر باق فتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، هذه المسألة الأولى. ومثله أيضاً لو أكل قبل غروب الشمس يظن أن الشمس قد غربت، ولما أكل كان عندهم غيم ذهب الغيم ورأى الشمس هذا أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً.قال: [فعليه القضاء]، يعني: من غير كفارة، ولكن من غير تفصيل أيضاً، سواءً كان الفجر أو المغرب؛ لأنه تبين له أن الحقيقة وواقع الحال خلاف ما كان يظن، وهذا قد نقل بعدة أسانيد عن عمر رضي الله عنه، نقله عبد الرزاق و سعيد بن منصور ، ونقل عن أبي سعيد الخدري و ابن مسعود .وجاء في صحيح البخاري : عن أسماء رضي الله عنها قالت: ( أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس )، فسئل هشام -أحد رواة الحديث هشام بن عروة - أمروا بالقضاء؟ قال: (أو بد من قضاء؟)، يعني: لا بد من القضاء، فهذا دليل على أنه يقضي، وهذا قول أكثر أهل العلم كما ذكرنا، والظاهر أنه مذهب الأئمة الأربعة.وفي المسألة قول آخر: وهو أنه ليس عليه قضاء، وهذا قول عروة و مجاهد و الحسن و إسحاق ، واختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله؛ لأن هذا الإنسان اجتهد وسعه، ومما استدلوا به: أنه لم ينقل في قصة أسماء أنهم أمروا بالقضاء، وقالوا: إن قول هشام : (لم يكن بد من قضاء)، هذا من اجتهاده هو وفقهه هو، وليس نقلاً عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فرجع الحديث إلى أنهم لم يؤمروا بالقضاء.إذاً: هذه المسألة الأولى: وهي ما إذا أكل يظن أن الليل باقٍ فبان أنه أكل في النهار، فهذا عليه القضاء سواءً كان الأمر متعلقاً بطلوع الفجر أو بغروب الشمس.أما المسألة الثانية فهي قوله: [ومن أكل شاكاً]، الآن انتقلنا إلى إنسان شك ولم يتبين له خلاف ما شك فيه أو خلاف ما ظنه، (شاكاً في طلوع الفجر لم يفسد صومه)، يظن أن الفجر لم يطلع وأكل، فهذا لا يفسد صومه، لماذا لا يفسد صومه؟ قالوا: لأن الأصل بقاء الليل، هو لا يزال ليلاً، فالأصل بقاء الليل حتى يتيقن من طلوع الفجر، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد وأكثر أصحابه؛ لأن الأصل بقاء الفجر.ومما يستدل به على ذلك أيضاً حديث عدي بن حاتم الذي رواه البخاري و مسلم وأهل السنن وغيرهم: ( أنه لما نزل قول الله تعالى: (( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ))[البقرة:187]، وضع عند وسادته خيطين أبيض وأسود، يأكل وينظر إليهما حتى تبين له أحدهما من الآخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذاً لعريض )، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء.فالمقصود إذاً: أن هذا كان شاكاً في الوقت أو في الحكم فليس عليه إعادة، وليس عليه قضاء.وهكذا العكس لو أنه عند غروب الشمس أكل وهو يظن أن الليل قد دخل، وأن الشمس قد غربت فما الحكم في هذه الحالة؟ نعم، ما تبين له شيء، نعم. مداخلة: .....الشيخ: نقول: عليه القضاء لماذا؟ لأن الأصل؟ مداخلة: بقاء النهار ...الشيخ: بقاء النهار؛ لأن الأصل بقاء النهار، فنقول: الأولى كالثانية، في الفجر صومه صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل، وفي الغروب صومه فاسد وعليه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار ولا يجوز له أن يفطر إلا بعدما يتيقن من ذلك، وهذا قول ابن عباس أيضاً، و عطاء و الأوزاعي و الشافعي و أبي حنيفة ، وروي عن جماعة من الصحابة.أعني: أنهم يفرقون بين من شك في طلوع الفجر أو شك في غروب الشمس فلا قضاء عليه في الأولى وعليه القضاء في الثانية.وهناك قول آخر للإمام مالك : يرى أن عليه القضاء في الحالين، سواءً شك في طلوع الفجر أو في غروب الشمس، ولو لم يتبين له فإن عليه القضاء، قال: لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته -لاحظ استنباط الإمام مالك -، وهذا الذي شغلت به الذمة من الصيام لا يزول ولا يسقط بمجرد الشك حتى يتيقن من أنه أدى ما عليه، ولا شك أن قول الجمهور في هذه المسألة هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلم. مداخلة: ........الشيخ: نعم، من أكل شاكاً في غروب الشمس فعليه القضاء. مداخلة: ........ الشيخ: لا، ذلك تبين له، يعني: يقول شك ولم يتبين له شيء ظناً. مداخلة: ........الشيخ: لا، ليس هناك تعارض، المسألة الأولى: إنسان ظن، ثم تبين له خلاف ما كان يظن، فهذا مطلقاً نقول: عليه القضاء.المسألة الثانية: إنسان شك ولم يتبين له شيء، أو قل: ظن ولم يتبين له شيء خلاف ظنه، فأكل مثلاً يظن الفجر باقٍ وصام، نقول: صومه صحيح، بينما الإمام مالك يقول له: عليك القضاء لماذا؟ لأنه كان يجب عليك أن تمسك في وقت الشك. التالي الأسئلة باب ما يفسد الصوم السابق أمور لا يفطر بها الإنسان باب ما يفسد الصوم مواضيع ذات صلة حكم استعمال بخاخ الربو للصائم حكم الصيام إذا خروج الدم من الفم في نهار رمضان البخاخات هل تفطر؟ حكم استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان أثر التحاميل على الصيام