ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الزكاة›باب زكاة العروض›بيان الشيء الذي يخرج منه زكاة العروض بيان الشيء الذي يخرج منه زكاة العروض الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4323 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص المسألة الخامسة: من ماذا يخرج الزكاة، هل يخرج الزكاة من العروض نفسها؟ من الأرز مثلاً، من السكر، من الملابس، من الأشياء التي يبيعها، أو يخرج الزكاة من المال؟ هذا فيه ثلاثة أقوال تقريباً. المصنف رحمه الله يقول: [ فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها ]، فالمصنف يرى أن الزكاة تخرج من القيمة، وهذا قول الحنابلة، وهو الجديد في قولي الشافعي ، وهو ظاهر كلام المالكية؛ وذلك لأنهم قالوا: إن النصاب يعتبر بالقيمة، نحن لما حددنا نصاب العروض، قلنا: إنه يعرف النصاب بالقيمة من ذهب أو فضة، بالأقل من الذهب أو الفضة، فكانت الزكاة أيضاً لابد أن تخرج من قيمتها، حتى قال الحنابلة: لو أخرج الزكاة من العروض لم يجزئه ذلك، وعليه أن يعيد إخراجها.إذاً: الحنابلة والشافعي في الجديد وظاهر كلام المالكية: أنه يخرج الزكاة من ماذا؟ من قيمة العروض، لا من العروض نفسها. القول الثاني: وهو قول للحنفية وهو أيضاً قول عند الشافعية، الشافعية لهم ثلاثة أقوال في المسألة.القول الثاني للحنفية والشافعية: أنه يخير بين إخراج العروض أو إخراج القيمة، سواء أخرج هذا أو هذا. القول الثالث وهو أيضاً للشافعية: أن زكاة العروض تخرج من العروض، حتى قال بعضهم: لو أخرج زكاته من القيمة لم تجزئه، وهذا الذي رجحه المزني ، ولهذا قال: الزكاة من أعيانها لا من أثمانها. طيب. أي هذه الأقوال أجود وأولى بالترجيح؟ الذي.. نعم؟ مداخلة: .....الشيخ: الأول؟ لا، الذي أختاره ويظهر لي أنه أجود؛ لأنه ليس في المسألة نصوص، بل المسألة التي فيها نصوص تدل على القول الثاني، وهو أن المسألة فيها سعة، وأن الأقرب أنه يمكن إخراج الزكاة من العروض، ويمكن إخراج الزكاة من القيمة.فقد يكون الأفضل: أن يخرج الزكاة من عروض التجارة، مثل: إذا كان الفقير تعرف أنه يحتاج هذه العروض، ولو أعطيته مالاً لتكلف في الذهاب إلى السوق ليشتري هذا العرض، وقد لا يجد من يشتري له، وقد يحتاج إلى أن يعطي أحداً أجرة حتى يقوم بالشراء، فلو أعطيته عروضاً لكان هذا أرفق به وأحسن له، فيكون إخراج العروض في هذه الحالة أفضل.وأحياناً: يكون الأمر على العكس، يكون إخراج المال أو القيمة أفضل من إخراج العروض، مثل: ما لو كنت إذا أعطيته عروضاً؛ أعطيته ثياباً ماذا سيصنع بها؟ سوف يبيعها من أجل المال؛ لأنه يحتاج المال في شيء آخر غير ما أعطيته، ففي هذا الحالة يكون الأفضل أن تعطيه نقداً، أو تعطيه قيمتها حتى تكون عنده فرصة أن يشتري بها ما يحتاجه.أيضاً: هناك حالة أخرى: افترض أن هذا الفقير الذي سوف تعطيه الزكاة لا يحسن التصرف، فيه حمق مثلاً، أو سفه، أو قد يكون إنساناً منحرفاً ضالاً، ربما لو أعطيته قيمة اشترى بها خمراً أو دخاناً أو محرماً، وأنت تعلم أن عنده أسرة محتاجة؛ فأعطيته أرزاً وسكراً وشاياً وملابس وأشياء مما يحتاجها في أمر البيت، فكان هذا أفضل له وأحسن وأحفظ للمال وأنفع للأسرة، بخلاف ما إذا كنت تعرف أن الرجل فاهم وعاقل ومدرك وقادر، فإن إعطاءه المال ليتصرف فيه يكون في هذه الحالة أفضل كما ذكرت.وهذا الذي يدل عليه كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى ، فإنه ذكر الأقوال الثلاثة في المسألة تقريباً، ثم أشار إلى أن الأمر فيها راجع إلى ما هو أحظ للفقير، وإن كان لم يصرح بأن المسألة اختيارية، لم يصرح بذلك، وإنما أشار إلى أنه إن كان هناك مصلحة. يعني: هو ذكر الأقوال الثلاثة هكذا: أنه يخرج نقداً، أو يخرج عرضاً، أو أن الأمر أنه يخرج النقد إلا إذا كان هناك مصلحة في إخراج العروض. واختار الثالث، وهو لا ينطبق تماماً مع ما ذكرته؛ لأنه نحن اخترنا أنه مخير، وأن التخيير يرجع إلى مصالح الفقير، وليست القضية أنه يجب عليه أن يخرج النقد -القيمة-، ولا أن يخرج العرض. مما يدل على جواز إخراج العروض أحاديث: منها: حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن ؛ قال له: خذ الحب من الحب، وخذ الشاة من الغنم، وخذ .. ) .. إلى آخر ما قال.وهذا الحديث رواه أبو داود و ابن ماجه و الدارقطني و البيهقي و الحاكم وفي سنده مقال، فإنه أولاً: من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر وفيه مقال معروف، وأيضاً هو من رواية شريك عن عطاء عن معاذ ، و عطاء لم يدرك معاذاً ولم يلقه، بل إنه يروى أن عطاء لم يولد إلا بعد وفاته، أو ولد في العام الذي توفي فيه، ولهذا فالحديث مرسل كما ذكره غير واحد. أيضاً هناك حديث آخر عن معاذ رضي الله عنه: [ أنه كان يقول لأهل اليمن : ائتوني ].. والحديث الأول: ( خذ الحب من الحب )، الاستدلال فيه واضح: أنه يأخذ من العروض من أعيانها زكاتها، أما الحديث الثاني: فهو [ أن معاذاً رضي الله عنه كان يقول لأهل اليمن : ائتوني بثياب لبيس أو خميص، فإنها أرفق بكم، وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة ]، وهذا الحديث أيضاً رواه الدارقطني و ابن أبي شيبة و البيهقي ، وهو منقطع، طاوس عن معاذ ، إسناده إلى طاوس صحيح، ولكن طاوساً لم يلق معاذاً ولم يرو عنه، ولم يحضر هذه القصة، ولهذا فهو في حكم المرسل ، ومع ذلك فإن البخاري رحمه الله استشهد به في صحيحه ، وبوب عليه بقوله: (باب العرض في الزكاة) هذا في صحيح البخاري ، ثم ساق هذا الحديث في أصل الترجمة لا في صلب الصحيح.والطريف تعليق ابن رشيد الفهري السبتي صاحب الرحلة ، فإنه علق على هذا الموضع من صحيح البخاري تعليقاً لطيفاً، وقال: إن الإمام البخاري رحمه الله وافق الحنفية في هذا المسألة على كثرة مخالفته لهم، البخاري في صحيحه خالف الحنفية في مواقع كثيرة، حتى إنه كان يقول: (وقال بعض الناس)، فالغالب أنه إذا قال: (وقال بعض الناس)، إنما يومئ إلى الإمام أبي حنيفة ، ومع ذلك في هذا الموضع وافق البخاري أبا حنيفة رحمهما الله جميعاً، قال ابن رشيد : وإنما قاده إلى ذلك الدليل.أيضاً: نرجع أن الأثر هذا منقطع، وعلى فرض ثبوته فإنه يصعب الاستدلال به على ما ذكر؛ لأن بعضهم أو أكثرهم حملوه على الجزية، وقالوا: إن معاذاً رضي الله عنه لم يكن يرى نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم )، وإنما سماها: صدقة على سبيل التجوز.على كل حال: هذا الأثر ما دام البخاري رحمه الله استشهد به، وهو في الأصل إسناده صحيح إلى طاوس ، فإن له شيئاً من القوة، وأصل المسألة لا إشكال فيها من جهة أخذ العروض، والله أعلم.لكن قد يقال: إن في الأثر شيئاً آخر، وهو أنه هل للإنسان لما يأخذ القيمة؛ هل له أن يشتري بها عروضاً ثم يعطيها الفقراء؟ هذا هو الإشكال الذي يرد في هذه المسألة.المصنف رحمه الله يقول: [ وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب ]، هذا ذكرناه قبل قليل وأن الذهب والفضة من جنس العروض، فتضم إليها كما تضم عروض التجارة بعضها إلى بعض في تكميل النصاب أيضاً.قال: [ وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها ]، هذا بيناه، لو حول النية من عروض تجارة إلى قنية فلا زكاة فيها.قال: [ ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولاً ]، يعني: من حين نوى، وهذا قول في المذهب كما ذكرت، وهو اختيار ابن عقيل و أبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة، خلافاً للرواية الأخرى المشهورة في المذهب، ومذهب الجمهور أنهم لا يرون أنه يستأنف لها حولاً حتى يبيعها، والله تعالى أعلم.وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. التالي الأسئلة باب زكاة العروض السابق مسألة تقويم زكاة العروض بالسعر باب زكاة العروض مواضيع ذات صلة الشرط الثالث متن حديث: (تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم) وتخريجه حكم ما دفنه المسلمون من الأموال حكم زكاة المعادن وحكم تملكها ما لا يصح إخراجه في الزكاة