ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الزكاة›زكاة السائمة›ما لا يصح إخراجه في الزكاة ما لا يصح إخراجه في الزكاة الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4359 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص المصنف ذكر أشياء لا يجوز إخراجها، فلا يخرج مثلاً (الرُبَّى) مما ذكره المصنف، أنه لا يخرج (الرُبَّى) على وزن فُعْلَى، والمقصود بها هي ذات اللبن التي تبقى في المنزل من أجل يحلب لبنها، أو هي حديثة العهد بولادة قبل أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ولدت فيحتاج إليها ولدها، وكذلك الحامل وهي الماخض لا تخرج؛ لأنها من مصلحة صاحب المال، والأكولة وهي السمينة؛ لأنها بكثرة أكلها صارت سمينة، إلا أن يشاء رب المال أن يخرج هذا الطيب، أو أن يكون النصاب كله من هذا القبيل فيخرج، إي نعم. التالي صفة إخراج زكاة المال المختلط بالذكور والإناث والجياد والرديئة وغير ذلك زكاة السائمة السابق ما يخرج من الزكاة وشروطه زكاة السائمة مواضيع ذات صلة كيفية إخراج زكاة بضاعة الأحذية عند نهاية العام أنواع المعادن والحض على استخراجها والاستفادة منها زكاة الحلي وجوب زكاة الخارج من الأرض بالمعقول والنظر زكاة الغنم