ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الزكاة›زكاة السائمة›ما يخرج من الزكاة وشروطه ما يخرج من الزكاة وشروطه الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4814 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص المسألة السابعة: ما يخرج في الزكاة؟ كم بقي على الأذان؟ مداخلة: ...الشيخ: عشر دقائق، إن شاء الله ننهي ما بقي في الباب.ما يخرج في الزكاة، يعني: ما هو نوع المال الذي يخرج في الزكاة، الله سبحانه وتعالى يقول: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ))[البقرة:267]، فذكر الطيبات، قال: (( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ))[البقرة:267]، فأمر بإخراج الطيب ونهى عن إخراج الخبيث، هذا في القرآن.في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم -كما في الصحيح- لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: ( إن الله افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ثم قال: وإياك وكرائم أموالهم )، يعني: تجنب كرائم الأموال.كرائم الأموال: جمع كريمة، وهي الأموال الغالية النفيسة عند أهلها، فظهر من الآية الكريمة والحديث أن المطلوب في إخراج الزكاة هو الوسط الذي ليس فيه إجحاف بالمالك بأخذ الطيب الغالي العزيز، وليس فيه إجحاف بالفقير بإعطائه الخبيث أو الرديء أو المريض، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر الذي ذكرته لكم في البخاري أن .. هاه؟ مداخلة: ...الشيخ: حديث أنس ، نعم، في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عَوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق )، فهذا الحديث قال: (لا يخرج هرمة)، وهي المسنة الكبيرة، (ولا ذات عَوار)، وذات العَوار بفتح العين هي ذات العيب، فالعوار هو العيب، مثل أن تكون مكسورة .. أو ما أشبه ذلك.وهل المقصود ما لا يجزئ في الأضحية أو المقصود ما يرد به البيع؟الأقرب الثاني، أن المقصود العيب الذي يرد به البيع، والله أعلم.وأما إذا قلنا: ذات عُوار بضم العين، فإن المقصود فيها العوراء، فعلى هذا أيضاً لا تخرج العوراء؛ لأن هذا عيباً فيها، هذه ذات العُوار.أما التيس فلماذا لا يخرج؟ هل لأنه من رديء المال؟ مداخلة: ...الشيخ: لا؛ لأنه من ثمين المال، ولذلك قال: ( ولا تيس إلا أن يشاء المصدق )، المصدق من هو؟ مداخلة: ...الشيخ: نعم، المتصدق، يعني: نقول: المصّدق بالتشديد وهو الراجح كما رجحه أبو عبيد و ابن حجر وغيرهما: ( إلا أن يشاء المصّدق ) يعني: المتصدق، صاحب المال إذا أخرج الطيب جزاه الله خيراً، لكن لا يُلزم بذلك.أما الرواية الثانية: ( إلا أن يشاء المُصَدِق )، فالمقصود بالمصَدِق حينئذ الساعي الذي يأخذ الصدقة لبيت المال، فعلى هذا أن له إذا رأى ذلك أن يجتهد في أخذ التيس، والأقرب والأرجح هو الأول.طيب. إذاً: هذه الأشياء لا تؤخذ في الصدقة، فخلصنا من هذا إلى أنه ثمة ثلاثة شروط لابد منها في المال الذي يؤخذ: الشرط الأول الشرط الأول: ألا تكون معيبة، أن تكون سالمة من العيب، فلا يجوز إخراج الرديء أو الخبيث، كذات العوار مثلاً أو المسنة أو المريضة أو الصغيرة، إلا أن يكون النصاب كله صغاراً فيمكن إخراج الصغيرة كما قال أبو بكر : [ والله لو منعوني عناقاً ] .. في رواية: [ عناقاً كانوا يؤدونها ]، فلو كان النصاب كله عنقان -نقول: عنقان كذا، أو أعنقة ابحثوها هذه- لجاز أن يخرج منها عناقاً، فإنه لا يطالب بأكثر مما عنده. مداخلة: لا يتصور.الشيخ: لا، يتصور، لو بدله مثلاً، أو يعني: يتصور أن يكون النصاب كله صغاراً، ذكر الفقهاء هذا الحالات التي يتصور بها، مثل حالة التبديل مثلاً.إذاً: لا بد أن يكون طيباً لا يكون رديئاً ولا خبيثاً ولا معيباً. الشرط الثاني الشرط الثاني: ألا يخرج إلا أنثى، وهذا ملاحظ فيما يخرجه من الأموال في الزكاة أن تكون إناثاً، وقد نص على ألا يخرج التيس ويلحق به غيره، وهذا من باب مصلحة صاحب المال إلا ما استثني، ففي ثلاثين من البقر يمكن أن يخرج تبيعاً كما ذكرنا، وكذلك يمكن أن يخرج في الإبل ابن لبون مكان بنت مخاض، فهذا مستثنى، وأما ما سوى ذلك فإنه لابد أن يخرج الأنثى.إذاً: الشرط الأول: أن تكون أنثى، الشرط الثاني: أن تكون سالمة من العيب. < الشرط الثالث الشرط الثالث: السن، كما ذكرنا في الجذع من الضأن، والثني من المعز، والحقة .. وغير ذلك من الأسنان التي مر ذكرها. التالي ما لا يصح إخراجه في الزكاة زكاة السائمة السابق زكاة الغنم زكاة السائمة مواضيع ذات صلة حكم ما دفنه المسلمون من الأموال الشرط الرابع: أن يبلغ النصاب زكاة الإبل حكم زكاة الحلي من الذهب خلاف الفقهاء في تسمية زكاة الخارج من الأرض