ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الزكاة›زكاة السائمة›أقوال العلماء في نصاب البقر أقوال العلماء في نصاب البقر الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4668 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص ولذلك اختلف العلماء في تحديد نصاب البقر بعدما اتفقوا على وجوب الزكاة فيها، اختلفوا في تحديد نصابها على أقوال: القول الأول القول الأول: وهو مذهب الجمهور الأئمة الأربعة: مالك و الشافعي و أبي حنيفة و أحمد أن نصاب البقر ثلاثون، يعني: ما دون الثلاثين من البقر ليس فيه زكاة، وأن الثلاثين من البقر فيها تبيع أو تبيعة، والتبيع: هو ما تم له سنة واحدة؛ لأنه يتبع أمه فسمي تبيعاً، فالثلاثون فيها تبيع، والأربعون فيها مسنة، إذا كان التبيع له سنة فالمسنة لها سنتان.طيب، الستون فيها تبيعان.والسبعون فيها مسنة وتبيع.والثمانون فيها مسنتان يعني: أربعون وأربعون.والتسعون فيها ثلاثة أتبعة، نعم تجمع على أتبعة.والمائة فيها مسنة وتبيعان.ومائة وعشرون تقبل القسمة على ثلاثة وتقبل القسمة على أربعة، فنقول: فيها ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة.إذاً: هذا قول الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة، الحجة في ذلك ما رواه أحمد و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه .. وغيرهم عن مسروق بن الأجدع عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة )، هذا الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان و الحاكم ، وقال ابن عبد البر : إسناده صحيح ثابت، وصححه ابن تيمية رحمه الله ورحمهم أجمعين، وقال: ذكر لـمعاذ البقر؛ لأنها لم تكن موجودة في الحجاز ، لكن في إسناد الحديث علة، فإن مسروقاً لم يلق معاذاً رضي الله عنه، ومعنى ذلك أن الحديث مرسل، أو قل: منقطع، نعم، وهو من أقسام الحديث الضعيف، لكنه مقبول على طريقة من يقبلون الحديث المرسل إذا اعتضد، خاصة وأن الحديث نفسه رواه مالك في الموطأ عن طاوس عن معاذ ، و طاوس أيضاً لم يلق معاذاً ، فهذا طريق آخر يدل على أن للحديث عن معاذ رضي الله عنه أصلاً، وإن كان يظل الحديث ضعيفاً، يبقى أن الحديث اعتضد من مجيئه عن جماعة من الصحابة، فقد جاء هذا المعنى في نصاب البقر؛ جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه و ابن مسعود و ابن عباس و أنس و عمرو بن حزم .. وغيرهم، فاعتضد هذا المعنى بتعدد الطرق.ويكفي أنه أصح ما ورد في أنصبة البقر، ولذلك اعتمده الأئمة الأربعة، فمجمل هذه الأشياء تقوي الأخذ بحديث معاذ رضي الله عنه، وإن كان في سنده هذا الضعف اليسير . القول الثاني القول الثاني: أن أنصباء أو أنصبة البقر هي كأنصبة الإبل، من غير مراعاة لقضية السن، فالبقر مثل الإبل عندهم، وهذا رأي ابن المسيب و الزهري و أبي قلابة ، وروي عن جماعة من الصحابة كـعمر و جابر ، وقد احتج هؤلاء ببعض المراسيل وبعض الكتب، واحتجوا بإلحاق البقر بالإبل في الحديث الذي ذكرت: ( ما من صاحب إبل ولا بقر )، وبإلحاقها بها أيضاً في الأضحية وفي الهدي. الراجح هو القول الأول في أنصبة البقر. التالي ما لا يصح إخراجه في الزكاة زكاة السائمة السابق زكاة البقر زكاة السائمة مواضيع ذات صلة زكاة الأرض التي لم يحدد كيفية التصرف فيها عدم اشتراط حولان الحول في زكاة الخارج من الأرض حكم المال المجموع في بلد الكفر بغير طريق شرعي وحكم زكاته بعد التوبة حكم الزكاة فيما ينقص عن النصاب بتمام الحول الزكاة عن الراتب إذا بلغ نصاباً