ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الزكاة›زكاة السائمة›زكاة الإبل زكاة الإبل الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 5496 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص المسألة الرابعة: زكاة الإبل، ما هي زكاة الإبل؟ زكاة الإبل أولاً كالتالي، دعونا نذكر المقادير، ثم نذكر وجهها ودليلها وما يتعلق بها.أول ما يبدأ النصاب في الإبل بخمس من الإبل، فأقل من الخمس لا زكاة فيها، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة واحدة، وهذا أجمع عليه العلماء، وورد فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر في صحيح البخاري كما أشرت، فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، بلغت عشرين فيها أربع شياه.من العشرين إلى أربعة وعشرين هذا يسمى وقصاً، ذكرناه في الجلسة الماضية، والوقص هو ما بين النصابين والذي ليس فيه زيادة في وجوب الزكاة.إذاً: العشرون إلى أربعة وعشرين فيها أربع شياه، فإذا بلغت خمساً وعشرين .. ماذا نقول؟ خمساً وعشرين ماذا؟ مداخلة: ...الشيخ: من الإبل. لا، نريد منكم تمييزاً. مداخلة: بعير.الشيخ: فإذا بلغت خمساً وعشرين بعيراً. طيب إذا كانت خمساً وعشرين ناقة. مداخلة: ... أو جملاً ...الشيخ: أو جملاً. البعير يطلق على الذكر والأنثى، فلا بأس أن تقول: فإذا بلغت خمساً وعشرين بعيراً وتجمع على أبعرة، وهناك جمع موجود عندنا يستخدمه أهل البادية .. وغيرهم، وهو أباعر، وكلها جموع صحيحة.أما الجمع الباطل الذي ليس له أصل فيما يبدو لي في لغة العرب فهو بعارين، وهذا هو المستخدم في دارجتنا هنا في نجد .إذاً: خمس وعشرون بعيراً هذه فيها بنت مخاض، وبنت المخاض ما تم لها سنة؛ لأن أمها تكون ماخضاً في هذه الحالة، يعني: تكون أمها حاملاً، مع أن هذا ليس شرطاً، لكن الغالب أن بنت المخاض تكون أمها قد حملت، والماخض هي الحامل: (( فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ ))[مريم:23]، يعني: آخر الحمل، أو الولادة والطلق (( إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ))[مريم:23]، فالماخض هي الحامل، فبنت المخاض التي حملت أمها، وهذا إنما يكون إذا تم لها سنة واحدة وطعنت في السنة الثانية، فهذه تسمى بنت مخاض، وقد أجمع العلماء على ذلك، وورد في حديث أبي بكر كما ذكرت، إذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم يجد بنت مخاض أنثى أعطى ابن لبون ذكر، يفترض في الحالة هذه أن ابن اللبون الذكر أكبر من بنت المخاض أو لا؟ نعم، هو أكبر منها بسنة، ولذلك أنا أقول: إذا بلغت الإبل ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون، بدل بنت المخاض انتقلنا الآن إلى بنت لبون، وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان؛ وإنما سميت بنت لبون لأن أمها التي كانت في العام الماضي حاملاً أو ماخضاً الآن ولدت وأصبحت ذات لبن، فسميت الأم لبوناً، والبنت سميت بنت لبون.إذا بلغت الإبل ستاً وأربعين ففيها حقة، والحقة تسلسلياً: هي ما تم له ثلاث سنوات، وسميت حقة لمعنيين:أولاً: لأنها أصبحت طروقة الفحل، كما جاء في الحديث: ( حقة طروقة الفحل )، يعني: استحقت أن يطرقها الفحل، استحقت السفاد وتحملته، أو أن يكون المعنى استحقت أن تركب ويحمل عليها، والأمران متلازمان، وهي ما تم لها ثلاث سنين.فإذا بلغت الإبل إحدى وستين وجب فيها جذعة، والجذعة إذا قلنا: إن الحقة تم لها ثلاث سنين، فالجذعة هي ما تم لها أربع سنين، وقد يقال: إن الجذعة سميت بذلك؛ لأنه يسقط حين ذلك سنها، ويقول بعض العلماء: إن الجذعة هي أعلى سناً يطلب في الزكاة، ولو لم يستطع أن يخرج الجذعة أو لم يجد فإن له أن يخرج الثنية، والثنية هي ما تم لها خمس سنوات، فهي أكبر من الجذعة بسنة أيضاً.فإذا بلغت الإبل ستاً وسبعين فإن فيها بنتي لبون، وإذا بلغت إحدى وتسعين فإن فيها حقتين إلى مائة وعشرين، يعني: واحد عنده مائة وعشرون أو عنده إحدى وتسعون، الواجب في ذمته من الزكاة حقتان.هذا الذي سبق كله من خمس إلى مائة وعشرين ثابت بالنص في صحيح البخاري حديث أبي بكر فريضة الصدقة. وثابت بالإجماع الذي ذكره العلماء ونقله جمع منهم: أبو عبيد رحمه الله في الأموال و ابن هبيرة الوزير و ابن قدامة في المغني و ابن المنذر و ابن تيمية و ابن حجر و النووي و السرخسي و العيني وفقهاء المذاهب كافة، فهو أمر ليس فيه إشكال. أما ما زاد على مائة وعشرين ففيه شيء من الخلاف اليسير لن نشتغل به طويلاً، لكن أذكر أن قول الأكثرين والمعمول به في غالب الأمصار أن في كل خمسين مما زاد عليها حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وهذه قاعدة مطردة فيما زاد على ما ذكرنا، وبناء عليه مائة وواحد وعشرون يجب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون إلى مائة وتسع وعشرين، فإذا بلغت مائة وتسعة وعشرين فيها ثلاث بنات لبون.فإذا بلغت مائة وثلاثين، ففيها حقة وبنتا لبون إلى مائة وتسع وثلاثين.فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون إلى مائة وتسع وأربعين؛ لأنه في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.بلغت مائة وخمسين فيها ثلاث حقاق.مائة وستين فيها أربع بنات لبون.مائة وسبعين فيها ثلاث بنات لبون وحقة.مائة وثمانين فيها بنتا لبون وحقتان.مائة وتسعين فيها ثلاث حقاق وبنت لبون.مائتين فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون وهنا اتفقتا الفريضتان أربع حقاق؛ لأن المائتين تقبل القسمة على أربعين وتقبل القسمة على خمسين، ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، هذا القول هو قول مالك و الشافعي و أحمد وجمهور العلماء، ورجحه بعض الحنفية، وهو منقول عن جماعة من السلف والخلف.هناك القول الآخر، وهو قول النخعي و الثوري و أبي حنيفة رحمهم الله، قالوا: إنه بعد المقدار المتفق عليه، بعد مائة وعشرين، قالوا: تستأنف القسمة أو تستأنف الفريضة من جديد، فيصبح في الخمس شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه.. وهكذا تستأنف الفريضة عندهم من جديد، تبدأ بالغنم، ثم ببنت المخاض، ثم ببنت اللبون ثم بالحقة. والقول الأول هو الأقرب والأرجح وعليه الجمهور كما ذكرت. < حكم من وجب عليه سن من الإبل وليس عنده هذا السن من وجب عليه سن من الإبل وليس هذا السن عنده فماذا يصنع؟نص حديث أبي بكر رضي الله عنه ونقل الإجماع أيضاً على هذه المسألة أنه مخير بين أمرين:إما أن يعطي السن الذي دونه أقل منه، ويدفع معه شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهماً، أو يعطي السن الذي فوقه ويدفع له المصدق -يعني: الساعي- يدفع له جبراناً شاتين أو عشرين درهماً.لو دفع شاة وعشرة دراهم يصلح أو ما يصلح؟ يصلح لا بأس، يعني: المقصود في ذلك التقييم التقريبي، ولذلك نص الفقهاء على أنه لو دفع له شاة وعشرة دراهم أن ذلك جائز. التالي ما لا يصح إخراجه في الزكاة زكاة السائمة السابق شروط السوم زكاة السائمة مواضيع ذات صلة كيفية إخراج زكاة العين المؤجرة الخلاصة في زكاة الدين زكاة المنزل المعروض للبيع صفة إخراج زكاة المال المختلط بالذكور والإناث والجياد والرديئة وغير ذلك متن حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل ...) وتخريجه