ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الحج والعمرة›باب المواقيت -2›حكم من تجاوز الميقات دون إحرام حكم من تجاوز الميقات دون إحرام الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4379 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص [ فإن جاوزه ] يعني: جاوز المكان [ غير محرم ] أو جاوز الميقات، يعني: من كان واجباً عليه أن يحرم من الميقات، فجاوز الميقات دون إحرام ماذا يجب عليه؟ قال المؤلف: [ إن جاوزه رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه ] وهذه المسألة نقل الإجماع عليها طوائف، والإمام مالك خالف فيها في حالة واحدة وهي: ما إذا وصل مكة ثم رجع إلى الميقات فعليه دم في هذه الحالة، لكن دعونا على الأصل لو أن إنساناً جاوز الميقات ولم يحرم، ثم قال: ماذا أصنع؟ قيل له: ارجع إلى الميقات فأحرم منه، فرجع للميقات فأحرم منه، نقول هاهنا: ليس عليه شيء، وإحرامه صحيح وليس عليه شيء. لكن لو فرضنا أنه أحرم من دون الميقات .. لما جاوز ووصل إلى حدود الحرم أحرم بالحج والعمرة، فهاهنا ماذا عليه؟ المؤلف يقول: [إن أحرم من دونه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع]، إذا أحرم من دون الميقات .. تجاوز الميقات ثم أحرم، فعليه دم سواء رجع أو لم يرجع، وهذا قول الأكثرين، أنه إذا أحرم من دون الميقات ولم يعد إليه فعليه دم، بل نستطيع أن نقول: إنه في هذه الحالة مذهب الأئمة الأربعة، وخالف في ذلك بعض السلف، فقد نقل عن الحسن و عطاء و النخعي أنه ليس على من جاوز الميقات شيء فإن كان مقصودهم رضي الله عنهم أنه يجوز له مجاوزة الميقات من غير إحرام فلا شك أن هذا مخالف لظواهر الأدلة التي ذكرناها، وما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم المواقيت إلا ليحرم عندها الناس. أما إن كان مقصودهم أنه ليس عليه شيء، يعني: ليس عليه دم فهذا قول قوي، ومن أسباب قوته ووجاهته عندي -والله تعالى أعلم- أن الذين أوجبوا الدم على من جاوز الميقات بغير إحرام احتجوا بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: [ من ترك نسكاً فعليه دم ]، وأثر ابن عباس هذا روي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع منكر ولا يصح، وإنما الصحيح أنه عن ابن عباس من قوله هو، وكذلك رواه مالك في الموطأ عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً من قوله: [ من ترك ] أو قال: [ من نسي ] روايتان في الموطأ [ فعليه دم ]، لكن قول ابن عباس هذا وإن كان أخذ به الجمهور من الخلف والسلف ولم يخالف فيه إلا من ذكرنا، فقول ابن عباس رضي الله عنه فيمن ترك نسكاً، لكن من تجاوز الميقات وأحرم بعد ذلك فهو لم يترك النسك وإنما أخره عن وقته، فهذا لا يصح فيه -والله أعلم- أن نقول: إنه ترك النسك، ولكن نقول: إنه أخر النسك عن وقته المحدد، فهذا ما يتعلق بهذه المسألة.وطبعاً هذه المسألة فيها اضطراب، وأكثر العلماء والمفتين في هذا الزمان، وأكثر الفقهاء يرون أن عليه دماً، والمسألة فيها سعة إن شاء الله، فإن كان الواقع في الخطأ غنياً موسراً لا يشكل عليه فإنه يُفتى بالدم، وقد أُفتي بالدم في مسائل كثيرة في الحج على ما هو معروف، أما إن كان فقيراً أو محتاجاً فإنه يترخص له في ذلك على ما ذكرته واستظهرته. التالي المواقيت الزمانية للحج والعمرة باب المواقيت -2 السابق موضع الإحرام لمن أنشأ نية الحج أو العمرة بعد دخول مكة باب المواقيت -2 مواضيع ذات صلة المواقيت المكانية مسألة: موضع الإهلال بالعمرة للمكي حكم إحرام القادم بطريق البحر من جدة حكم أداء العمرة في أشهر الحج ميقات أهل اليمن: يلملم