ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب البيوع›مقدمات في البيوع-4›شرح مقدمة المصنف لكتاب البيوع شرح مقدمة المصنف لكتاب البيوع الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4375 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص ننتقل بعد ذلك إلى ما ذكره المصنف رحمه الله.يقول المصنف: [ كتاب البيوعبسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: (( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ))[البقرة:275]. والبيع: معاوضة المال بالمال ] هذا كله ذكرناه.قال: [ ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح ] فخرج بقوله: (مملوك) ما ليس بمملوك، فإن الإنسان لا يبيع ما لا يملك، وقد ذكرنا في هذا بيع الفضولي والكلام فيه، وكذلك بيع الاستصناع وبيع السلم.قال: [ فيه نفع مباح ] فما لا نفع فيه لا يباع، مثل ماذا الذي لا نفع فيه؟ الخمر؟ لا. مداخلة: الحشرات.الشيخ: مثل الحشرات والهوام، مثلاً الصراصير، أو البعوض.. أو غيرها، هذه من الحشرات التي ليس فيها نفع للمشتري أو غيره، ولهذا لا يجوز بيعها، هاه؟ مداخلة: .......الشيخ: ما هي؟ مداخلة: التراث.الشيخ: التراب أم التراث؟ مداخلة: التراث.الشيخ: بالثاء، لا هذا قد يكون فيه نفع. ثم قول المصنف: [ فيه نفع مباح ] يخرج بالمباح الخمر؛ لأن الخمر فيها نفع بنص القرآن الكريم (( قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ))[البقرة:219] ولكن هذه المنافع محرمة؛ ولهذا المؤلف رحمه الله قيد بقوله: نفع مباح، ليخرج بذلك الخمر وما كان نفعه محرماً. التالي حكم بيع الكلب مقدمات في البيوع-4 السابق الآثار المترتبة على البيع مقدمات في البيوع-4 مواضيع ذات صلة المقدمة الخامسة: (تعريف البيع) الشرط الأول: أهلية التصرف مئونة تسليم المبيع أو تسليم الثمن مسألة: أن يكون البيع طاهراً مسألة: البيع بالمعاطاة