ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب البيوع›مقدمات في البيوع-3›المقدمة الرابعة: (أحكام العقود والشروط) المقدمة الرابعة: (أحكام العقود والشروط) الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4725 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص المقدمة الرابعة: ما يتعلق بأحكام العقود والشروط: العقود والشروط يفترض أنها معروفة.فالعقد: هو التزام بين طرفين، أو ترتيب بين كلامين؛ يترتب بموجبه التزامات على أحدهما أو على كل منهما.وهكذا الشرط ذكرنا تعريفه، والشرط قد يكون شرطاً في الشيء أو شرطاً للشيء، وما يتعلق بالعقود والشروط فقط ذكرنا فيها قولين أساسين:القول الأول: أن الأصل في العقود والشروط هو الحظر والمنع، بمعنى: أنه لا يجوز لأحد أن يبتدئ عقداً أو شرطاً إلا إذا أذنت فيه الشريعة، وهذا مذهب ابن حزم وقال ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية : إن بعض أصول الأئمة الأربعة تنبني على هذا.وعمدة دليل هؤلاء هو حديث عائشة في الصحيحين في قصة بريرة لما اشترتها وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط )، فقالوا: هذا دليل على أن الشروط إذا لم تكن في كتاب الله فهي باطلة، وبناءً عليه قالوا: لا يجوز ابتكار شرط ولا عقد إلا ويكون موجوداً في كتاب الله تعالى، هذا مذهب ابن حزم . القول الثاني وهو الصحيح: أن الأصل في العقود والشروط هو الإذن وهو الجواز، وهذا مذهب الجمهور، بل من الباحثين من قال: هذا هو قول الأئمة الأربعة، كما ذهب إليه الدكتور صالح السلطان في رسالته في الشروط في البيع ، وذكره جماعة من الباحثين على أنه قول الأئمة الأربعة، أن الأصل في العقود والشروط الجواز، وبناءً عليه فإننا لا نحتاج إلى إذن شرعي بعقد أو شرط، يكفي ألا يكون ورد نص شرعي في منع هذا العقد أو الشرط، أو أن يكون داخلاً في قاعدة عامة ثابتة في الشريعة تمنع منها، مثل عقود الغرر، عقود الميسر، عقود الربا، عقود الجهالة.. وما أشبه ذلك، عقود الظلم، هذا لا شك في تحريمها؛ لدخولها تحت قواعد كلية أو نصوص خاصة.فمذهب الجمهور كما ذكرنا في العقود والشروط الجواز، وحجتهم:أولاً: الآيات القرآنية (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ))[المائدة:1] .. (( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ))[النحل:91] إلى غير ذلك من الآيات الكريمة.فقالوا: لولا أن الأصل فيها الجواز ما أمر بالوفاء بها.الدليل الثاني أو القسم الثاني: الأحاديث النبوية، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( آية المنافق ثلاث ) وذكر: ( إذا عاهد غدر )، فهذا دليل على وجوب الوفاء بالعهود والعقود، وكذلك حديث عقبة في البخاري وغيره: ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) فقالوا: هذا دليل على أن أولى العقود بالوفاء هي شروط عقد النكاح، وهو دليل أيضاً على أن ما سواها من العقود جائز، وكذلك الشروط.والدليل الثالث: أن هذا هو الأصل -كما ذكرنا- أن هذه من العادات التي الأصل فيها الإباحة والإذن والجواز، فمن قال بالمنع فهو المطالب بالدليل، وهذا استدلال قوي.الدليل الرابع: الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في معاملاتهم وأقوالهم، كما في قول عمر رضي الله عنه: [ مقاطع الحقوق عند الشروط ]، وكذلك ما ورد عن ابن مسعود و صهيب وغيرهم في كونهم أجروا عقوداً ووضعوا فيها شروطاً لم يكن فيها نص.الدليل الخامس: المعقول، فإن حاجة الناس القديمة والمتجددة مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، عربهم وعجمهم إلى إجراء هذه العقود وإلى إجراء هذه المعاملات، وأنه يتعلق بها مصالح، ويقوم كثير منها على التراضي بين الطرفين والمصلحة المشتركة، فالمعقول يدل على أن مثل هذا مما ينبغي أن يكون الأصل فيه الإذن والأصل فيه الجواز. المقدمة الخامسة: تعريف. مداخلة: .. قول أن الشرط في المعاملة من وضع الشارع، والشرط للمعاملة من قبل البائع ...الشيخ: نحن نتحدث عن الشروط في.. الشروط في البيع هذا معروف، يعني: كوني أبيع شيئاً وأشترط كذا، أما أصل العقد الشرعي -كما ذكرنا- قواعد شرعية، ذكرنا كثيراً منها. مداخلة: شروط البيع ... العقد.الشيخ: إيه إيه ذكرنا هذا، يعني شروط البائع مثل: كونه لا بد من أن يكون جائز التصرف، أو أنه لا يجوز بيع الخنزير، أو بيع الخمر، أو لا يجوز بيع الحر.. هذه قواعد شرعية، هاه! إذاً: الكلام هو في الشرط في البيع، كوني أشترط عليك شيئاً، مثلاً: أبيع لك سيارة وأشترط أن تذهب بي إلى الرياض مثلاً. التالي المقدمة الخامسة: (تعريف البيع) مقدمات في البيوع-3 السابق المقدمة الثالثة: (شمول الشريعة الإسلامية) مقدمات في البيوع-3 مواضيع ذات صلة الشرط الأول: أن تكون بلفظ الماضي بيع الصرف أهمية عقود البيع أحكام مشتركة بين الثمن والسلعة الفارق بين عقود المعاوضات وعقود الإرفاق