ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب البيوع›مقدمات في البيوع-3›المقدمة الثانية: (العبادات والمعاملات) المقدمة الثانية: (العبادات والمعاملات) الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4817 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص المقدمة الثانية: هي ما يتعلق بالعبادات والمعاملات، أو ما يسمى بالعادات، وقد ذكرنا أن هذا التقسيم متفق ومأخوذ بالاعتبار عند كافة المصنفين، فهم يبدءون بالعبادات من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم ينتقلون إلى المعاملات أو ما يسمى بالعادات، بدءاً بالبيوع، وبعضهم قد يبدأ بالجهاد كما عند جماعة من الحنابلة، وهكذا.فهناك بينهما فرق، وقد ذكرنا أن القاعدة في الفرق أن ما يتعلق بالعبادات الشرعية فأصلها تفصيلي توقيفي، أما إنه تفصيلي؛ فلأن الشريعة جاءت بالتفاصيل، كيف تقوم وتركع وتسجد، وماذا تقول في الدعاء، إلى غير ذلك، وهكذا الحال في الصوم والحج والزكاة، الشريعة جاءت بأحكام فيها مفصلة.والأمر الثاني: أن العبادات توقيفية، بمعنى أنه لا يحق لأحد أن يخترع أو يبتكر عبادة من عند نفسه، وهذا من يسر الشريعة، وإلا لتراكم على الناس كميات هائلة من العبادات عبر القرون، لو أن كل أحد خطر في باله فكرة عبادة فاقترحها على الناس.فلذلك نقول: العبادات تفصيلية توقيفية، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: (( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ))[الشورى:21]، فهنا لا يحق لأحد أن يخترع أو يبتكر عبادة جديدة لم يأت بها الشرع، وقلنا: إن العبادات توقيفية في خمسة أشياء هاتوها؟ العبادات توقيفية في؟ مداخلة: في السبب.الشيخ: في السبب. مداخلة: وفي النوع.الشيخ: وفي النوع أو الجنس، كونها صلاة أو زكاة أو صوماً، وفي؟ مداخلة: .....الشيخ: الزمان والتوقيت. مداخلة: الصفة.الشيخ: وفي الصفة، وفي العدد. وفي إي نعم.فالعبادات إذاً توقيفية تفصيلية، بينما ما يتعلق بالمعاملات أو بالعادات نقول: هي إجمالية عفوية.أما إنها عفوية فمعناه أن الأصل فيها هو الإذن والموافقة والقبول الشرعي، ولا يحتاج الأمر فيها إلى توقيف من الشرع، بل الأصل فيها هو الإذن، ولهذا هي عفو، هذا معنى كونها عفوية، أي: أنها عفو في الشريعة، ولا يحتاج الإنسان في إجراء عقد من العقود، أو شرط من الشروط، أو معاملة من المعاملات إلى أن يأتيه نص شرعي بإجازة ذلك، بل يكفي ألا يرد نص شرعي في منع ذلك، هذا معنى كونها عفوية، وأما كونها إجمالية فهو؟ ها مداخلة: ........الشيخ: أن النصوص لم تفصل، ولهذا تجد مثلاً كتاب الصلاة، تجد فيه كميات هائلة من الأحاديث، بينما تجد في البيوع والمعاملات عدداً قليلاً جداً، فالنصوص فيها إجمالية تتكئ على جانبين: الجانب الأول: التقعيد، يعني: وضع القواعد والأصول العامة التي تحكم الباب.الجانب الثاني: هو بيان المنهيات، يعني يأتي نص في تحريم هذا البيع أو تحريم هذه المعاملة، ومعناه أن ما كان سواها فالأصل فيه أنه جائز. إذاً النصوص في المعاملات هي إجمالية تتعلق إما بوضع القواعد العامة والأصول الكلية، أو ببيان ما يحرم من هذه المعاملات، وهذه العقود، وهذه الشروط.ولو لم نأخذ بذلك لوقعنا في قوله تعالى: (( قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ))[يونس:59]، فدلت هذه الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العقود والمعاملات وما خلق الله تعالى لنا من رزق أنه حلال مباح لا نحتاج فيه إلى إذن، يكفي ألا يرد دليل على المنع أو الحرام. التالي المقدمة الخامسة: (تعريف البيع) مقدمات في البيوع-3 السابق المقدمة الأولى: (عقد البيع) مقدمات في البيوع-3 مواضيع ذات صلة البيع الحال أحكام تطرأ على البيع شروط البيع شروط الصيغة صفة العاقد