ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب البيوع›مقدمات في البيوع-3›المقدمة الأولى: (عقد البيع) المقدمة الأولى: (عقد البيع) الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4449 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص بسم الله الرحمن الرحيم.الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.أما بعد .. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.عندنا اليوم الحلقة الثالثة والأخيرة في مقدمات البيوع، فقد عقدنا الأسبوع الماضي والذي قبله حلقتين في المقدمات المتعلقة بالبيوع تقدمة لشرح كتاب البيوع من عمدة الفقه ، وهو الكتاب المعروف في مذهب الحنابلة.وفي هذه الليلة والتي قبلها أيضاً انضم إلينا بعض الإخوة عن طريق الإنترنت، حيث يقوم الإخوة بنقل الدرس مباشراً على موقعنا (islamtoday.net) الإسلام اليوم، وطلب منا أحد الإخوة الأخ عيسى أعتقد يكون موجوداً، ما هو موجود؟ فعلها بنا؟لأنه طلب منا إعادة المقدمات ثم غاب، فنعيدها على كل حال؛ لأن الحاجة ماسة، ولعل طلبه ليس شخصياً، وإنما هو مراعاة للمصلحة العامة.فتقريباً ذكرنا مجموعة مقدمات فيما مضى نبدأ بها الآن ثم نواصل بعدها. المقدمة الأولى التي ذكرت: ما يتعلق بالحاجة إلى عقد البيع، وقد ذكرنا أن عقد البيع هو أبو العقود وأساسها وأولها وأسبقها وجوداً، وأكثرها إلحاحاً وضرورة في حياة الناس؛ ولهذا يذكر دائماً في مقدمة كتاب المعاملات، وهو من العقود المسماة، يعني التي لها اسم في الشريعة، بخلاف العقود التي هي مرجأة أو منظرة غير مسماة، ويتفرع عن عقد البيع عقود أخرى كعقد السلم، أو الصرف أو غيرها، ولهذا يسمونه أحياناً باسم البيوع، إشارة إلى تنوعه، وأنه ليس عقداً واحداً، وإنما هي عقود متعددة كما يتضح ذلك جلياً من خلال التقسيمات.أيضاً هو من عقود المبادلات بين طرفين، وهو من عقود المعاوضات، ليس عقد إرفاق أو تبرع أو هبة، وإنما هو عقد معاوضة، لا بد فيه من عوضين، والمبنى فيه على مصلحة الطرفين.هذه هي المقدمة الأولى. التالي المقدمة الخامسة: (تعريف البيع) مقدمات في البيوع-3 مواضيع ذات صلة صفة العقد حكم استخدام المساعدة المالية في غير ما صرفت له شرح مقدمة المصنف لكتاب البيوع الشرط الأول: أن يكون البيع مالاً منتفعاً به التقسيم باعتبار المبيع