ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب البيوع›مقدمات في البيوع-2›أركان البيع أركان البيع الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة قراءة المادة كاملة د. سلمان العودة 5295 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص اليوم عندنا أيضاً تكميل لما بدأناه في الأسبوع الماضي، الأسبوع الماضي بدأنا بمقدمات في تعريف البيع وحكمه والأحكام التفصيلية فيه باعتبارات عدة، وما يتعلق بذلك.اليوم عندنا مسألة أركان البيع وأمور أخرى. جمهور العلماء يرون أن أركان البيع ثلاثة: الركن الأول: الصيغة، صيغة العقد.الركن الثاني: المتبايعان، البائع والمشتري.الركن الثالث: محل العقد.بينما الحنفية يرون أن الركن هو واحد وهو المتعلق بالصيغة، وقد حاول بعض المعاصرين التوفيق بين هذه المذاهب، فقال: إن هناك ما يسمى بمقومات البيع، وهذه المقومات تشمل ما ذكرت، فتشمل العقد أو الصيغة، وتشمل البائع والمشتري، وتشمل الثمن والمثمن -السلعة والثمن-.هذه كلها تسمى مقومات البيع؛ لأنه لا يمكن أن يتم البيع أو يقع البيع إلا بها، إنما الجمهور يرون أنها داخلة في معنى الأركان؛ لأنها في ماهية الشيء وذاته وصلبه.طبعاً هذا الخلاف لفظي ليس فيه مشكلة كبيرة، ولذلك ننتقل إلى هذه النقاط الثلاث: الركن الأول: صيغة البيع التالي شروط الصيغة مقدمات في البيوع-2 السابق تعريف المقايضة مقدمات في البيوع-2 مواضيع ذات صلة التقسيم الثاني: باعتبار طريقة تحديد الثمن الركن الثاني: المتعاقدان المقدمة الثانية: (العبادات والمعاملات) التقسيم باعتبار الحكم الشرعي أهمية دراسة فقه البيوع