ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب البيوع›مقدمات في البيوع-1›الحاجة إلى عقد البيع الحاجة إلى عقد البيع الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة قراءة المادة كاملة د. سلمان العودة 4636 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص نعود إلى كتاب البيوع ومقدمات في هذا الباب، ربما عندنا في هذه الليلة حوالي سبع مقدمات تقريباً، نأتي عليها بإذن الله تعالى. أولاً: المقدمة الأولى: الحاجة إلى عقد البيع.عقد البيع: هو أبو العقود جميعاً وأسبقها من حيث الوجود، وحاجة الناس إلى البيع وضرورتهم إليه فوق حاجتهم وضرورتهم إلى أي عقد آخر من العقود العادية التي يجرونها، ولهذا يذكر الفقهاء جميعاً عقد البيع في طليعة كتاب المعاملات أو كتاب العقود، أو في طليعة العقود التي يتحدثون عنها بعد كتاب العبادات، بعدما ينتهون من كتاب العبادات الذي هو الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج ينتقلون إلى المعاملات، فأول ما يبدءون به هو كتاب البيوع.وعقد البيع هو من العقود المسماة، ما معنى كونه من العقود المسماة؟ ما معنى كون البيع عقداً مسمى؟ معناها: أن البيع له اسم، أو ما له اسم؟له اسم، ما اسمه؟ البيع، اسمه البيع.كما أن عقد الإجارة عقد مسمى واسمه؟ مداخلة: الإجارة. الشيخ: الإجارة، وهكذا هذه العقود التي لها أسماء يسميها العلماء: العقود المسماة، وهي تزيد على خمسة وعشرين عقداً من العقود الشرعية، مثلما ذكرنا: الإجارة، الرهن، الوديعة، الصلح، العارية، الهبة، الشركة، المضاربة، المزارعة، المساقاة، الوكالة.. إلى غير ذلك من العقود، هذه كلها تسمى عقوداً مسماة؛ لأن كل عقد منها يحمل اسماً، طيب يقابل ذلك ماذا؟ عقود.. مداخلة: غير مسماة..الشيخ: غير مسماة، هناك عقود غير مسماة في الماضي، يعني: لم يرد لها اسم في الشرع، ولكن الفقهاء الذين عايشوا وعاصروا تلك العقود أطلقوا عليها أسماء معينة فصارت مسماة الآن؛ لأن الفقهاء سموها، الآن في العصر الحاضر يوجد عقود ليس لها اسم بالضبط، أو تحتاج إلى اسم خاص؛ لأنها مركبة من عدة عقود، مثلاً: عندما يدخل الإنسان إلى الفندق فيتفق مع أصحاب الفندق على أنه يسكن عندهم يوماً وليلة آكلاً شارباً، بخدمات معينة، من المطار إلى المطار، إلى مجموعة خدمات، من ذلك مثلاً: خدمات هاتفية، وخدمات الفاكس.. وإلى آخر الأشياء الموجودة. هذه العملية قد تحتاج إلى اسم خاص تجمع كل هذه الاتفاقيات، هناك قد تكون أمام عقد قد لا يكون مسمى، ويوجد لذلك نظائر كثيرة في الحياة الجارية بين الناس اليوم؛ لأن التجارة والاقتصاد يتطور وينمو شيئاً فشيئاً والباب فيه مفتوح كما سوف يأتي الكلام الآن.المقصود: بيان كلمة مسماة، وأنها تعني: أن هذه العقود تحمل أسماء يقابلها عقود غير مسماة، إما في الماضي وأطلق الفقهاء عليها أسماء فصارت مسماة، أو نقول: جدت الآن ولا زالت بحاجة إلى تسمية، مثل ذلك أيضاً ربما نقول: إنه بعض البطاقات الموجودة الآن، بطاقات التي يسمونها بطاقات الائتمان.. البطاقات الائتمانية، هذه بطاقة أيضاً تحتاج إلى تسمية معينة، هل هي عبارة عن قرض؟ هل هي إجارة؟ هل هي وكالة؟ هل هي خليط من ذلك كله؟ وقد كتب فيها أهل العلم، لكن لا يزال هناك نوع من البحث والتردد بشأنها.يتفرع عن عقد البيع عقود أخرى، مثل: عقد السلف كما سوف نشير إليه، عقد الاستصناع، عقد الصرف، عقد المرابحة، التورية، الوضيعة، النقالة.. غيرها، لا بأس أن نجري تعريفاً سريعاً، سنعرف البيع ثم نعرف هذه الأشياء كلها بعد قليل.المهم أن هناك عقد البيع وترتبط به عقود أخرى مثلما ذكرنا، ولذلك كان كثير من الفقهاء يقولون: كتاب البيوع بدلاً ما يقولون: كتاب البيع، يقولون: كتاب البيوع ويأتون به بصيغة الجمع؛ إشارة إلى أنه يدخل في عقد البيع مجموعة من البيوع الأخرى التي يتضمنها كما ذكرنا. وأحياناً يقولون: عقد البيع. تعريف عقد البيع التالي أقسام الأحكام في الإسلام مقدمات في البيوع-1 السابق واقع المسلمين اليوم مقدمات في البيوع-1 مواضيع ذات صلة هلاك المبيع وهلاك الثمن صفة العقد مسألة: البيع بالمعاطاة عقد البيع من العقود المسماة في الشريعة الشرط الأول: أن تكون بلفظ الماضي