ÇáÑÆíÓÉ الفتاوى1423 هـحكم الزكاة في مكافأة نهاية ترك الخدمة

حكم الزكاة في مكافأة نهاية ترك الخدمة

رقم السؤال: (8955).
التاريخ: الأربعاء 08/ربيع الثاني/1423 الموافق 19/يونيو/2002م.

السؤال :

سؤالي يدور حول مكافأة نهاية ترك الخدمة التي يتقاضاها الموظف عن عشرة أعوام مضت مثلاً، أو خمسة أعوام، أو أكثر، أو أقل وهو ما زال على رأس العمل، فمثلاً: إذا تسلمت في شهر رمضان الحالي مبلغاً ما مكافأة عن عشر سنين من عام 1990م وحتى عام 2000م، كيف أخرج عنها زكاة المال، علماً أني لم أزك عنها قبل ذلك، وجزاكم الله عنا خيراً؟

الجواب :

إن كان هذا المبلغ في نهاية خدمة عشر سنين -مثلاً- مقتطعاً من كل السنين الماضية -أي: من مرتبك- فهذا تزكيه سنة واحدة عند قبضه، أما إن كان نوعاً من المكافأة أو الحق وليس مقتطعاً من راتبك في الأصل؛ فهذا لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، أي: سنة كاملة، كأي مال آخر وقع بيدك فيشترط له تمام الحول سنة .