ÇáÑÆíÓÉ الفتاوى1422 هـزكاة صناديق الاستثمار

زكاة صناديق الاستثمار

رقم السؤال: (3421).
التاريخ: الأربعاء 03/جمادى الآخرة/1422 الموافق 22/أغسطس/2001م.

السؤال :

أنا مشترك في صناديق الاستثمار الإسلامية التي يقدمها قسم الخدمات الإسلامية في البنك الأهلي، وهذه الصناديق تعمل في المتاجرة في البضائع الحلال، أو المتاجرة في أسهم الشركات التي لا تعمل في المجالات المحرمة، أي: أن رأس المال في حركة دائمة بيعاً وشراءً، ولدي ثلاثة أسئلة:
1- هل على المشترك في مثل هذه الصناديق زكاة؟
2- وكيف تحسب الزكاة إذا كنت أريد المشاركة في أحد الصناديق كل شهر بمبلغ معين؟
3- وإذا كنت أبيع أحياناً بعضاً من وحدات هذه الصناديق، وأشتري أخرى؛ فمن أي وقت يبدأ احتساب الحول؟
آمل التكرم بالإجابة، زادكم الله من العلم والفضل.

الجواب :

الذي يظهر أن هذه الصناديق من عروض التجارة، وفيها الزكاة؛ لقوله تعالى: (( أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ))[البقرة:267] الآية..
وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، وقد جاء فيها حديث عن سمرة، رواه أبو داود (1562) وفي سنده ضعف.
ولكن عروض التجارة في الجملة من أولى ما تجب فيه الزكاة، وتحتسب الزكاة كل سنة بمرور الحول فيزكى المال وربحه؛ لأن حول النماء حول أصله، وانتقال المال من نوع زكوي إلى آخر لا يقطع الحول، فالمال الموضوع في رصيدك لمدة ستة أشهر -مثلاً- إذا حولته إلى أحد المحافظ الاستثمارية وجبت الزكاة عليه بعد مضي ستة أشهر أخرى، حيث يكون تم له حول .