ÇáÑÆíÓÉ الفتاوى1424 هـما يلزم الحاج إذا فاته الوقوف بعرفة

ما يلزم الحاج إذا فاته الوقوف بعرفة

رقم السؤال: (63232).
التاريخ: السبت 13/ ذو القعدة/ 1425 الموافق 25/ ديسمبر/ 2004م.

السؤال :

فضيلة الشيخ! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سائل يسأل عن دم الفوات.

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
وبعد:
يقصد بالفوات: من فاته الحج، كمن ذهب إلى الحج وضاع في الطريق أو ضاعت إبله أو عرض له عارض، وفاته الوقوف بـعرفة، ومن فاته الوقوف فقد فاته الحج، فهذا يجعل حجه عمرة ويتحلل من حجه بأعمال العمرة، فيذهب إلى البيت ويطوف به، ثم يسعى بين الصفا و المروة ثم يتحلل من عمرته، ثم يحج مِن قَابِل ويهدي ما استيسر من الهدي، وقد أفتى عمر رضي الله عنه بهذا لـهبار بن الأسود، وأفتى به لـأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما كما رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/174) والشافعي في مسنده (1/125) بأسانيد صحيحة قاله النووي في المجموع (8/318).
وقد جاء هذا الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه عند الدارقطني (2/241) مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح .
وفي إيجاب الحج على من فاته الحج نظر، إلا أن يكون هذا الحج واجباً عليه في الأصل كأن تكون حجة الإسلام أو أن يكون واجباً عليه بالنذر أو ما أشبه ذلك مما يتعين عليه قضاؤه.
كتبه: سلمان بن فهد العودة.