حكم رقص المرأة لزوجها
رقم السؤال: (835).
التاريخ: الأحد 02 / شعبان / 1421الموافق 29 / أكتوبر / 2000م
السؤال :
ما حكم رقص المرأة لزوجها بدون موسيقى، مع ذكر الأدلة الشرعية، وجزاكم الله خيراً؟
الجواب :
يجوز للمرأة أن ترقص لزوجها بلا خلاف، ما دام خالياً من آلات الطرب واللهو المحرم، وما بين الزوجين من العشرة والوصال أعظم من ذلك.