حكم حج المرأة بدون محرم
رقم السؤال: (3162).
التاريخ: الأربعاء 20 / ذو القعدة / 1421الموافق 14 / فبراير / 2001م.
السؤال :
امرأة تبلغ حالياً من العمر الثالثة والستين، سبق لها أداء فريضة الحج منذ عشرين عاماً، وعندما سافرت للحج لم يكن معها محرم، وكانت تجهل الحكم بضرورة وجود المحرم، وهي بالطبع سافرت بموافقة الزوج وبعلمه، وهو أيضاً كان جاهلاً بالحكم، وهي لا تدري الآن ما الواجب عليها؟ هل يجب عليها الحج مرة أخرى، بيد أنه توجد لديها نفس المشكلة الآن، على أساس عدم قدرة الزوج الآن على السفر لأداء الفريضة؛ لظروف السن والحالة الصحية، وهي ترى في نفسها القدرة على الحج؟
الجواب :
إذا حجت المرأة بدون محرم فحجها صحيح، وليس عليها إعادته، ولو حجت مرة أخرى تكون الحجة الثانية تطوعاً، والفريضة هي الأولى، وللعلماء خلاف في حج المرأة بدون محرم، والراجح أنه يجوز للحاجة، إذا كانت مع رفقة صالحة مأمونة، وهو منقول عن عائشة بسند صحيح، رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/226)، و ابن حبان في صحيحه (2733)، ومنقول عن غيرها من أمهات المؤمنين، وهو اختيار جماعة من فقهاء المذاهب كـمالك و الشافعي و داود الظاهري و ابن حزم .. وغيرهم.
قال ابن تيمية : تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، قال: وهذا متوجه في كل سفر طاعة. وأما مع القدرة، فيجب على المرأة أن تسافر للحج مع ذي محرم وهو زوجها، أو من تحرم عليه تحريماً أبدياً بنسب كالأب، والأخ، والابن، أو بسبب مباح كالرضاع؛ فإنه يحرم منه ما يحرم من النسب.