حكم حج المرأة مع غير محرم
التاريخ: الأحد 12/ شعبان/ 1422الموافق 28/ أكتوبر/ 2001م.
السؤال :
هل تجوز العمرة أو الحج مع المحرم المؤقت، مثل: زوج الخالة، أو العمة، أو زوج الأخت في حالة وجودها مع زوجها؟ حيث إنني غير متزوجة، ومحارمي قد أدوا العمرة والحج من قبل، وجزاكم الله خيراً؟
الجواب :
هؤلاء ليسوا بمحارم بحال، ولا تؤدى العمرة معهم، ولا تسافر المرأة معهم، والمحرم هو زوج المرأة، أو من تحرم عليه تحريماً مؤبداً بنسب أو سبب مباح.
وذلك كأبيها وأخيها وابنها وابن أختها وابن أخيها من النسب أو من الرضاعة وأمثال هؤلاء.