ÇáÑÆíÓÉ الفتاوى1425 هـالأحكام التي تخالف المرأة فيها الرجل في الحج

الأحكام التي تخالف المرأة فيها الرجل في الحج

رقم السؤال: (63078).
التاريخ: الأربعاء 10/ ذو القعدة/ 1425 الموافق 22/ ديسمبر/ 2004م.

السؤال :

فضيلة الشيخ سلمان العودة حفظه الله.
ما الأحكام التي تخالف المرأة فيها الرجل في الحج؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد:
المرأة تخالف الرجل في أحكام الحج في نحو من أحد عشر موضعاً، بعضها محل اتفاق، والبعض الآخر محل خلاف وهي:
1- لبس المخيط، فالرجل لا يلبس المخيط، لكن المرأة تلبس المخيط.
2- رفع الصوت بالتلبية، فالرجل يشرع له رفع الصوت بالتلبية، بخلاف المرأة.
3- المحرم، فإن المرأة يشترط لسفرها وجود محرم أو زوج، أو كونها مع رفقة مأمونة، كما ذكرنا تفصيله في مناسبته.
4- سقوط طواف الوداع عنها إذا حاضت (وهذا جيد).
5- الحلق، التقصير تشترك المرأة والرجل في التقصير، لكن فيما يتعلق بالحلق، فإنه من الأنساك الخاصة بالرجال دون النساء، فإن المرأة لا يشرع لها حلق رأسها في حج ولا في غيره.
6- الرمل في الطواف، فإنهم قالوا: إنه خاص بالرجل دون المرأة، ومثله أيضاً الخبب في السعي، وهو الإسراع في المشي بين العلمين الأخضرين في المسعى، فإنهم قالوا: خاص بالرجال دون النساء؛ لأن المرأة قالوا: يخشى مع ركضها أو مشيها أن ينكشف شيء منها، والمرأة مبنى أحكامها على التستر.
7- تغطية الرأس، فإن المرأة تغطي رأسها، أما الرجل فإنه لا يغطي رأسه، وسبق أن بينا: [ أن إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها ] كما قاله ابن عمر رضي الله عنهما.. وغيره.
8- أن المرأة لا تغطي وجهها إذا كانت بمعزل عن الرجال الأجانب، هذا أيضاً يصلح لأن يكون فارقاً.
9- مسألة الوقوف بـعرفة، قالوا: يشرع للرجل أن يقف أو يكون على بعيره، أما المرأة فقالوا: لا يشرع لها ذلك، وهذا فيه نوع من النظر.
10- قالوا: إن المرأة إذا طافت بالبيت يشرع لها أن تكون بعيدة عن الكعبة؛ لأنه أبعد عن الزحام، بخلاف الرجل فكلما قرب من الكعبة كان أفضل، وهذا نقول: إنه ليس بإطلاقه؛ لأنه لو كان المكان فارغاً لكان الأفضل للمرأة هو القرب من الكعبة، وإنما هذا أمر عارض بسبب الزحام، وكذلك قالوا: الارتقاء على الصفا والمروة عند السعي، فإنه يشرع للرجال دون النساء.
وهذا أيضاً نقول: فيه نظر، فإن المرأة كالرجل يشرع لها أن ترقي على الصفا و المروة ، إلا إذا كان في ذلك مشقة، أو خوف عليها، أو شدة زحام.
11- من الأشياء التي ذكرها وهي صحيحة: لبس الخفين، قالوا: إنه يجوز للمرأة؛ لأنه من المخيط الذي منع عنه الرجل، ولم تمنع عنه المرأة.
كتبه: سلمان بن فهد العودة .